Loader
منذ سنتين

أبي كتب وصية قبل وفاته أن كل بنت لها شقة وألف جنيه. والباقي يذهب للذكور بالتساوي


  • الوصية
  • 2022-03-05
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (11885) من مرسلة من مصر، تقول: أبي كتب وصية قبل وفاته أن كل بنت لها شقة وألف جنيه. والباقي يذهب إلى الذكور بالتساوي، هل الوصية جائزة؟

الجواب:

يقول الرسول ﷺ: « لا وصية لوارث ». فهذا الشيء الذي أوصى به يكون من جملة الميراث وتقسم التركة: الزوجة لها الثمن. والذكور والإناث يقسم بينهم ما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين. وبالله التوفيق.