منذ سنتين
أبي كتب وصية قبل وفاته أن كل بنت لها شقة وألف جنيه. والباقي يذهب للذكور بالتساوي
- الوصية
- 2022-03-05
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (11885) من مرسلة من مصر، تقول: أبي كتب وصية قبل وفاته أن كل بنت لها شقة وألف جنيه. والباقي يذهب إلى الذكور بالتساوي، هل الوصية جائزة؟
الجواب:
يقول الرسول ﷺ: « لا وصية لوارث ». فهذا الشيء الذي أوصى به يكون من جملة الميراث وتقسم التركة: الزوجة لها الثمن. والذكور والإناث يقسم بينهم ما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين. وبالله التوفيق.