حكم طاعة الزوج إذا أمر زوجته بعدم لبس الحجاب
- النكاح والنفقات
- 2021-07-31
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (6780) من المرسلة السابقة تقول: في بلدي أكثر النساء لا يرتدين الحجاب الشرعي، وبعضهن يرتدين ذلك وهن قلة. وأنا عازمة على ارتداء الحجاب الشرعي بعد عودتي إلى بلدي بإذن الله؛ ولكن زوجي قال لي: لا ترتدي الحجاب لأنه إذا ارتديت الحجاب سيسخر منك الناس ويضحكون منك ويستهزؤون. وأنا أريد أن أحتجب عن الرجال الأجانب. سؤالي: هل يجوز لي أن أوافقه على عدم لبس الحجاب أم لا؟ وماذا تنصحون هذا الرجل الذي هذه صفاته جزاكم الله خيراً؟
الجواب:
يقول الله -جل وعلا-: "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ"[1]، فزوجك هذا يأمرك بالمعصية ؛ لأن الحجاب مشروع ومأمور به وواجب، فهو يأمرك بترك هذا الواجب فإذا أطعتيه على هذا الأمر فحينئذٍ يكون هذا من باب التعاون على الإثم والعدوان، فلا يجوز له أن يمنعك عن الحجاب، وإذا أمرك بترك الحجاب فلا يجوز لك طاعته لقوله ﷺ: « لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ».
وما جاء في السؤال من ناحية أن الناس يستهزئون بالمرأة التي ترتدي الحجاب هذا يدل على جهلهم؛ لأن الناس عندما يعتادون على أمرٍ من الأمور يكون هذا الأمر مألوفاً عندهم بصرف النظر عن كونه مشروعاً أو ليس بمشروع. ومن القواعد المقررة في الشريعة أن العُرف إذا خالف الشرع أن الناس عندما يتعارفون على أمرٍ من الأمور ويكون هذا الأمر مخالفاً للأدلة الشرعية فحينئذٍ لا يجوز الاستمرار على هذا العرف؛ وإنما الواجب هو الأخذ بالأدلة الشرعية، ولهذا نجد أن كثيراً من المسائل التي تعارف عليها أهل الجاهلية قبل مجيء الرسول ﷺ لما جاء الإسلام أبطل كثيراً منها وأقر منها ما كان حقاً، فتعارف الناس على أمرٍ من الأمور ليس مصدر من مصادر التشريع؛ وإنما مصدر التشريع كتاب الله وسنة رسوله ﷺ فما وافقهما فهو المقبول، وما خالفهما فهو المردود كما قال ﷺ: « من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد »، وبالله التوفيق.