حكم دفع الزكاة والصدقة لشخص لا يصلي
- الزكاة
- 2021-09-08
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (1384) من المرسلة ف، من خميس مشيط، تقول: هل يجوز أداء الزكاة أو الصدقة لشخص لا يصلّي؟ وهل يجوز دفعها لشخص واحد؟
الجواب:
بيّن الله -جلّ وعلا- مصارف الزكاة في سورة التوبة، فقال -تعالى-:"إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ"[1]. فالله -جلّ وعلا- هو الذي تولى بيان مصارف الزكاة ولم يكل ذلك إلى أحد، وهذا مما يدل على عظيم شأنها، والزكاة تتعلق بذمة صاحب المال، فإذا كان أهلاً للأداء تعين عليه وجوب الأداء، وإذا لم يكن أهلاً للأداء؛ كالمجنون والصغير؛ تعيّن وجوب الأداء على وليه، وهو مسؤول عنها يضعها في موضعها الشرعي، وإذا اجتهد وأخطأ لكنه بذل ما في وسعه فله أجر على اجتهاده، وخطؤه معفوٌ عنه؛ أما الإقدام على دفع الزكاة إلى من ليس بأهلٍ لها ابتداءً، فإن هذا لا يُبرئ ذمة الدافع إذا كان هو الذي يتولاها بنفسه، وكذلك إذا كان ولياً عن مجنون أو صغير، فإن ذمته لا تبرأ بذلك؛ بل عليه إذا كان هو صاحب المال أن يعيد إخراجها من ماله، وإذا كان ولياً فإنه يُخرجها من ماله لا من مال الصبي أو المجنون.
وتارك الصلاة إن كان تركه لها جحداً لوجوبها، أو كان متهاوناً، أو تركها كسلاً؛ فحينئذٍ يكون كافراً، يُستتاب ثلاثة أيام فإن تاب وإلا قُتل مرتداً عن الإسلام، لا يُدفن في مقابر المسلمين، ولا يُغسّل، ولا يُصلّى عليه، ولا يرثه أولاده وكذلك زوجته.
وبناءً على ما تقدم فإنه لا يجوز دفع الزكاة لمن ارتكب شيئاً من الأمور التي تُوجب خروجه من الإسلام؛ كترك الصلاة ونحو ذلك. ومع الأسف أن كثيراً من الناس يتساهلون في هذا الأمر، فيدفعون الزكاة لأهلها، ويدفعونها -أيضاً- لغير أهلها.
أما دفع الصدقة التي ليست بزكاة، فإذا دفعها له من أجل أن يستميله لعل الله أن يهديه، أو من أجل أنه وقع في ضيقٍ من العيش، ولعلها -أيضاً- تؤثر عليه فلا مانع من إعطائه الصدقة.
فالحاصل من هذا الجواب هو أنه لا يجوز أن يُدفع من الزكاة لتارك الصلاة، ويجوز أن يُدفع له من الصدقة التي ليست بزكاة. وبالله التوفيق.