منذ سنتين
بيت لجدتي أوصت أن يُؤخذ من الإيجار كل سنة أُضحيتين لها وما بقي من الإيجار يكون لي واحتجت للبيت وبعته
- الوصية
- 2022-03-04
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (11707) من المرسل السابق، يقول: لدي بيت لجدتي أوصت بعد مماتها أن يُؤخذ من الإيجار كل سنة أُضحيتين لها وما بقي من الإيجار يكون لي، ومن أراد السكن في البيت من الأقارب فله ذلك؛ ولكني احتجت عند بناء بيتي للمال، فقمت ببيع البيت بمبلغ خمسين ألف ريال. السؤال: هل يجب عليّ شراء بيت لها بدل البيت الذي بعته، مع العلم أنني لن أجد بيتاً بهذا السعر الرخيص؟ وهل تستمر وصية الجدّة من بعدي لأولادي؟
الجواب:
لابد من عرض الوصية على قاضي البلد الذي فيه البيت، وعندما يدرس القاضي هذه الوصية يُخبر هذا الشخص بأن التصرّفات التي تصرّفها هل هي تصرّفات شرعية أم أنها ليست بشرعية؛ هذا من جانب، ومن جانب آخر هل بيعه للبيت -وهذا مهم جدًا- هل بيعه للبيت صحيح أو ليس بصحيح، فلابد من مراجعة المحكمة. وبالله التوفيق.