هل يجوز للمرأة أن تتصرف في مالها الخاص من حيث التجارة أو الزكاة أو الصدقة دون إذن زوجها؟
- البيوع والإجارة
- 2021-12-28
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (5064) من المرسلة السابقة، تقول: هل يجوز للمرأة أن تتصرف في مالها الخاص من حيث التجارة أو الزكاة أو الصدقة من دون إذن زوجها؟
الجواب:
من قواعد الشريعة أنه إذا انعقد سبب الملك لمن يصح تملكه وكان أهلاً للتصرف في هذا المال، فليس لأحدٍ أن يمنعه من التصرف في ماله التصرف الشرعي.
وبناءً على ذلك فالعلاقة بين الزوج وبين الزوجة هي علاقةٌ زوجية ٌلها قواعدها من جهة ما يجب على الزوج أو بمعنىً أوسع ما يشرع على الزوج لزوجته، وما يشرع على الزوجة لزوجها، وليس من ذلك أن يكون الزوج مالكاً لمال زوجته وليس من ذلك أن تكون الزوجة مالكةً لمال زوجها وليس على الزوج أن يحجر على زوجته من جهة التصرف في مالها بالبيع أو الشراء.
ولكن ما يحسن التنبيه عليه هنا هو أن بعض الرجال إذا كانت زوجته موظفةً فإنه يأخذ جميع مرتبها قهراً عليها وبالإضافة إلى ذلك لو بقي عندها شيء منه أو لو أبقى عندها شيئاً منه فإنه يمنعها عن إعطائها هذا المال لأمها إذا كانت فقيرةً أو لأبيها إذا كان فقيراً أو لأحدٍ من إخوانها أو أخواتها إذا كان فقيراً، ولكنه يؤثر نفسه بهذا المال، فلا يجوز له أن يتعدى عليها من جهة التملك، ولا يجوز له أن يحجر عليها ولكن ينبغي أن يكون هناك تفاهم فيما بين الزوج وزوجته لأن التفاهم بالتي هي أحسن تكون نتائجه طيبة، وهذا بخلاف سوء التفاهم فقد يؤدي سوء التفاهم إلى الفرقة بين الزوجين وتكون العلاقة قبل سوءِ هذا التفاهم طيبة ويكون هناك أولاد ذكوراً وإناث نتجوا عن هذا الزواج قد يكونون صغاراً، فيعظم الأثر المترتب على هذه الفرقة وذلك بأن الزوجة إذا تزوج زوجةً فليس عندها استعدادٌ في قبول أولاد الزوجة الأولى، وإذا تزوجت زوجته زوجاً غيره فليس عند زوجها استعدادٌ في تقبل أولاد زوجها الأول، وبالتالي إذا جاء أولادها إليها نفرهم عن البيت وإذا جاءوا إلى أبيهم نفرتهم زوجته عن البيت، فينشأ عن ذلك رد فعلٍ عندهم وبالتالي ينشأ عن ذلك تدهورهم، وقد يترتب على ذلك فسادٌ أخلاقيٌ لا تظهر نتائجه إلا بعد فترةٍ، فعلى كل واحدٍ من الأزواج أن يتقي الله في زوجته وألا يسلك معها مسلك التعسف، وكذلك على كل زوجة أن تتقي الله مع زوجها وألا تسلك معه مسلك التعسف وذلك من أجل مصلحته هو ومصلحتها هي ومصلحة الأولاد. وبالله التوفيق.