حكم استعمال حبوب منع الحمل للمرأة التي تتضرر بالحمل
- النكاح والنفقات
- 2021-09-01
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (1077) من المرسل ص.ق.ص يمني مقيم بالمنطقة الشرقية الخبر، يقول : أنا متزوج، ولي سبعة أولاد، ولكن زوجتي في حملها وولادتها دائماً تتعرض للخطر، فهل يجوز لها استعمال ما يمنع الحمل حفاظاً على سلامتها؟
الجواب:
الله جل وعلا له سنن كونية، وله سننٌ شرعية، فإذا حصلت مخالفةٌ من الناس لسننه الكونية، أو لسننه الشرعية، فإنه يحصل من الفساد ما يكون بقدر ما حصل من هذه المخالفة.
ومن سنن الله الكونية: أنه خلق آدم، وخلق زوجه منه، كما قال تعالى:"يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً"[1]، فحينئذٍ سنة الله الكونية في هذه الناحية هي حصول التناسل في ذرية آدم من الذكور والإناث.
وأما المخالفة للناحية الشرعية في هذه المسألة، فذلك أن القضاء والقدر بيد الله جل وعلا، فقد يستعمل الإنسان الحبوب معتقداً أن هذه الحبوب مؤثرة في طبعها، وبهذا يكون خالف سنة الله جل وعلا الشرعية من جهة أن الله هو الواحد الأحد المتصرف في خلقه، فاستعمال هذه الحبوب لا يغير من قضاء الله وقدره شيئاً، لكن إذا أراد الشخص أن يعطي زوجته هذه الحبوب، فإذا كانت الضرورة تقتضي ذلك بموجب تقارير طبية، وأن هذه الحبوب لا ينشأ عنها ضررٌ زائدٌ عن المصلحة المرادة منها، ولا ينشأ عنها ضررٌ مساوٍ للمصلحة، فإن هذا يكون جائزاً في هذه المسالة، ويكون من باب الرخصة لا من باب العزيمة.
أما كون المفسدة راجحة، فهذا قد دل عليه عموم قول ﷺ: « لا ضرر ولا ضرار »، فلا شك أن ما ترجحت مفسدته على مصلحته، فإنه يكون ضاراً، وأما إذا تساوى فيه جانب المصلحة والمفسدة، فإنه يُجتنب عملاً بما تقرر من القواعد الشرعية، وهي: أن درء المفاسد مقدمٌ على جلب المصالح، وبالله التوفيق.