Loader
منذ 3 سنوات

حكم الزواج من ابنة عمه التي شك في رضاعه معها، مع إنكار المرضعة لذلك


الفتوى رقم (2093) من المرسل أ. ع ، يقول: لي ابن رضع مع ابنة عمه حسب ظن أمه عدة رضعات، ولكن أم البنت تنكر أنها أرضعته معها، وعندما أسأل الجدة لا تقطع بشيء، وأنا أريد أن أزوج ابني من ابنة عمه، ولكني أعيش في قلق نتيجة هذا التضارب في النقل والخبر، أرجو أن تفيدوني أثابكم الله.

الجواب:

        الأصل هو عدم الرضاع ؛لأن الرضاع يعتبر من الصفات العارضة أو من الأمور العارضة، والأصل في الصفات أو الأمور العارضة العدم، وإذا ثبت أصل الرضاع فلا بد من التأكد من وقته ومن عدده، لكن إذا حصل تناقل أخبارٍ من جهة أن ابنك رضع من المرأة المذكورة في السؤال، وتناقل الناس ذلك ولكن لم يحصل هناك جزمٌ من ناحية عدد الرضاع، وأنت تقول بأنك مصابٌ بقلق نتيجة تضارب الأخبار، يعني أن فيه أخباراً مثبتة، وأخبار تنفي، وإذا كان الأمر كذلك، فمن كان عنده خبرٌ مُثبتٌ فالمثبت مقدمٌ على النافي، وحينما حصل هذا التعارض عندك وأنشأ عند شكاً من جهة الإقدام على تزويج ولدك من عدمه، فمن القواعد المقررة في الشريعة قوله ﷺ: « دع ما يريبك إلى مالا يريبك ».

 فالحاصل أنك تعمل بالأحوط في هذه المسألة من جهتين:

 الجهة الأولى: ألا يتزوج الابن من بنات هذه المرأة.

 والجهة الثانية: أنه لا يكون محرماً لبناتها على أساس أن هذا نتيجة من نتائج الرضاع ، واعتبار هذا الرضاع محرم.

 فالحاصل أنه لا يتزوج أي واحدةٍ منهنّ ، ولا يكون محرماً لأي واحدةٍ منهنّ ، عملاً بالأحوط في العملين، وبالله التوفيق.