أعمل مع كفيل وبعض المرات يعطيني راتبًا، وبعض المرات يؤخره خمسة أشهر، فأقوم بإرسال مصاريف إلى أولادي،هل عليّ زكاةٌ؟وإذا كانت تجب عليّ الزكاة فهل أعطي هذا المبلغ للفقراء في بلدي، أم أدفعه للفقراء هنا؟
- الزكاة
- 2021-08-10
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (7575) من المرسل السابق، يقول: أعمل مع كفيل وبعض المرات يعطيني راتبًا، وبعض المرات يؤخره خمسة أشهر، ولا يعطيني إياه إلا بعد مرورها، فأقوم بإرسال مصاريف إلى أولادي، هل عليّ زكاةٌ في هذا المال؟
الجواب:
ما تم حوله من راتبك؛ سواءٌ كان عندك لم تصرفه، أو كنت أشغلته في تجارة، أو كان في ذمة الشخص الذي كفلك؛ ما تم حوله تجب فيه الزكاة.
أما ما استلمته من راتبك وصرفته قبل تمام الحول؛ يعني: صرفته في مصالحك الشخصية، أو صرفته لأولادك في مصالحهم من كسوةٍ ونفقةٍ وأجار سكنٍ وغير ذلك من وجوه المصارف فليس في ذلك زكاة.
فلا بد أن تعلم الفرق بين ما تجب فيه الزكاة من رواتبك ومالا تجب فيه، فما صرفته قبل تمام حوله لنفسك أو لعائلتك فليس فيه شيء، أما ما ادّخرته، أو بقي في ذمة الكفيل، أو أشغلته في تجارة فهذه الأمور الثلاثة تجب فيها الزكاة. وبالله التوفيق.
الفتوى رقم (7576) من المرسل السابق، يقول: إذا كانت تجب عليّ الزكاة فهل أعطي هذا المبلغ للفقراء في بلدي، أم أدفعه للفقراء هنا؟
الجواب:
إن القاعدة العامة أن زكاة المال في بلد المال، وزكاة الفطر في بلد الشخص الذي يقيم فيه، فتخرج زكاة مالك في البلد الذي يوجد به هذا المال؛ لكن لا بدّ من التأكد في وضع الزكاة في المصرف الشرعي الذي ذكره الله بقوله:"إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ"[1]، لا بدّ من التأكد من صرفها في أحد مصارفها الشرعية. وبالله التوفيق.