Loader
منذ سنتين

رجل يعول أسرته بعد وفاة والده، ولديه مال، فهل يتزوج به أو يزوج به أخته أو يعطبه أمه للحج؟


الفتوى رقم (4932) من المرسل ش. ع من الدمام، يقول: أنا أعمل في المملكة وعمري ثمانية وعشرون سنة، وأنا الأخ الأكبر وأبي توفاه الله، وأنا حائرٌ فيما عندي من مال هل أتزوج به أم أعطيه لأمي كي تحج به أو تعتمر وفاءً لها لعظيم فضلها علي، أم أدخره للآنفاًق على زواج أختي والتي تصغرني حيث أن تجهيزها يحتاج إلى المال، هذه الأمور الثلاثة أيها أولى في الترتيب الشرعي وللنفع الدنيوي والأخروي، وادعوا لي بالهداية والتثبيت.

الجواب:

        نسأل الله الهداية لنا وللسائل ولسائر المستمعين، والتوفيق لما يحبه ويرضاه من القول والعمل والقصد، ثم إن هذا المال الذي سأل عنه السائل لم يبين أنه من كسبه أو من تركة أبيه.

        فإذا كان من تركة أبيه فالمقدم فيه وفاء الدين الذي على أبيه ثم تنفيذ وصيته الشرعية، وبعد ذلك يقسم الباقي على الورثة حسب الفريضة الشرعية.

        وإذا كان هذا المال من كسب الولد فإنه يُنظر في حال أمه، فإذا كانت أمه لا تستطيع الانفاق على نفسها أي أنها فقيرةٌ فإن نفقتها واجبةٌ عليه، وإذا كانت نفقتها واجبةٌ عليه تكون مقدمة، أما إذا كانت أمه مستغنية يعني تستطيع أن تقوم بشئونها فإنه يحج ويعتمر.

        أما إذا فضل شيءٌ من المال لا بالنسبة لأمه ولا بالنسبة للحج والعمرة وأراد أن يدّخره لزواج أخته كما سأل عنه فهذا أمره راجعٌ إليه. وبالله التوفيق.