Loader
منذ 3 سنوات

حكم طلب الزوجة الطلاق من زوجها وهي حامل، وهل تلزمه نفقتها؟ علماً بأن زوجها لم يدفع المهر كاملاً


الفتوى رقم (1871) من المرسل أ. م من جدة، يقول: عندي بنت متزوجة، وهي الآن حامل في الشهر السادس، وترفض العشرة مع زوجها وتطلب الطلاق منه، ما حكم الشرع في ذلك؟ هل على الزوج المصاريف حتى تضع مولودها أم لا، وهل يعطى الزوج عند الفراغ شيء من الذهب أو المصاريف أو الهدايا الخاصة بالزواج، علماً بأن الزوج قد دفع مبلغاً وقدره ألفي ريال، والباقي عنده، وقدره ثمانية وثلاثين ألف ريال من مهر الزواج، والبالغ أربعين ألف ريال، ما المطلوب مني أنا والد الفتاة تجاه هذا الزوج، وما المطلوب من الزوج؟ علماً بأني قد حاولت الإصلاح بينهما، ولكن بدون فائدة، وفقكم الله لما فيه الخير؟

الجواب:

الخلاف الذي يقع بين الزوجين ينبغي أن تعرف أسبابه ؛ لأن السبب إذا عرف، فمعرفته طريقٌ لحل المشكلة، فقد يكون السبب أن المرأة تبغض الرجل يعني أن الله لم يجعل في قلبها له مودةً ورحمة، أو يكون هذا أيضاً عنده، يعني أن الله لم يجعل في قلبه مودةً ورحمة وهذا أمرٌ لا يملكه الشخص، لا يملك الإتيان به، فإذا كان هذا هو السبب:فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها.

 وإذا كان السبب تعسفاً من المرأة، أو تعسفاً من الرجل، فينبغي نصح الظالم منهما وإرجاعه إلى طريق الحق ما أمكن، وإذا تعذر ذلك، فقد قال الله جل وعلا:"وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا"[1]، فيُبعث حكم من أهل الزوج، وحكم من أهل المرأة، يبعثهما القاضي وبعد ذلك هذا الحكمان ينظران ويقرران ما يريانه لازماً في الموضوع، ويخبران القاضي بذلك، ولا أنصح بأن يستمر الأمر من ناحية الخلاف؛ لأن هذا فيه تعطيل للزوج، وفيه تعطيلٌ أيضا للزوجة، فينبغي الحرص على معرفة السبب، فإن أمكن الإصلاح فالحمد لله، إن لم يمكن الإصلاح فالله جل وعلا يقول:"وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا"[2].

 أما ما يكون حقاً للزوج من المهر، وما يكون حقاً للمرأة، فهذا مبنيٌ على الصورة التي يحصل فيها الفراق، وبالإمكان مراجعة القاضي لتحديد ما يلزم، وبالله التوفيق.



[1] من الآية (35) من سورة النساء.

[2] الآية (130) من سورة النساء.