Loader
منذ 3 سنوات

حكم الزكاة في عروض التجارة وكيف يتم احتساب الزكاة على الأدوية الموجودة وحكم الزكاة في المواد التجارية إذا كانت في صورة ديون وحكم إخراج الزكاة على دفعات


  • الزكاة
  • 2021-07-31
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (6800) من المرسل السابق، يقول: وفقني الله سبحانه وتعالى إلى شراء مشروعٍ تجاري عبارة عن محل مؤجر مجهز بالكماليات والمواد التجارية وصيدلية، فعلى سبيل المثال الثمن الإجمالي مائة ألف ريال، وثمن العين المؤجرة خمسة وسبعون ألف ريال، ثم أقتسمها بين صاحب الملك والمؤجر السابق وثمن البضائع خمسة وعشرون ألف، تم سداد نصف المبلغ خمسون ألفاً عند توقيع عقد الإيجار على أن يتم سداد باقي المبلغ خلال عام على مجموعة من الشيكات قبل حلول الحول، هل على العين والمبلغ المدفوع زكاة أم لا؟

الجواب:

        ما كان من هذا المال من عروض التجارة فإن الزكاة واجبةٌ فيه بعد تمام حول النقود التي اشتريت بها هذا المال؛ أما إذا كنت اشتريته بمالٍ في ذمتك وليس عندك مالٌ تدفعه وإنما تدفع أقساطاً بحسب ما يأتيك من أموال ابتداءً يكون دخولها عليك هو وقت ملكها؛ فلا تجب الزكاة إلا بعد تمام الحول. وبالله التوفيق.


الفتوى رقم (6801) من المرسل السابق، يقول: كان يتم سحب بعض المبالغ من ثمن التجارة لسداد ثمن باقي الصيدلية، فكيف يتم احتساب الزكاة على المواد الموجودة وهي الأدوية المتبقية؟

الجواب:

        ما صرفه الإنسان من الأموال قبل تمام الحول لا تجب فيه الزكاة؛ وإنما الزكاة واجبة ٌفيما تم حوله. وبالله التوفيق.


الفتوى رقم (6802) من المرسل السابق، يقول: عند حلول الحول يكون هناك مواد تجارية وهي أدوية في صورة ديون للشركات حيث تقوم الشركات بإعطاء أدوية وفترة سماح تتراوح بين ستين إلى خمسة وسبعين يوماً للسداد، فهل يتم احتساب هذه الأموال في الزكاة؟

الجواب:

        نعم هذه تحتسب في الزكاة إذا كانت داخلةً في ملك صاحب الصيدلية؛ أما إذا كانت هذه الأدوية يأخذها هذا الشخص من الشركات ويبيعها للشركات ولكن بجزءٍ يأخذه؛ فإذا فرضنا أنه يبيع الحبة من هذه الأدوية بعشرة ريالات يأخذ ريالين مقابل قيامه بالبيع؛ فإن هذه الأدوية تكون في مُلك الشركة وليست في ملكه؛ وإنما يزكي الفوائد التي تحصل له إذا تم حولها. وبالله التوفيق.


الفتوى رقم (6803) من المرسل السابق، يقول: هل يجوز إخراج الزكاة على دفعات مقدماً؛ بمعنى: أن أفترض أن قيمة الزكاة مبلغ معين عند حلول الحول، وأقوم بإخراج الخمس أو الربع في بعض المناسبات والمواسم؛ مثل: رمضان، والأعياد، ودخول المدارس؛ نظراً لاحتياجات الفقراء في تلك الفترات، ثم أحسب قيمة الزكاة الصحيحة مع حلول الحول وأخصم منها تلك الدفعات المقدمة؟

الجواب:

        لو أنك عكست التصرف لكان هو المناسب، ومعنى ذلك أنك إذا وجدت مستحقاً للزكاة فإنك تدفع له قبل تمام الحول، وتقيّد ما تدفعه له وعندما يتم الحول ترجع إلى الأموال التي دفعتها على أنها من الزكاة وتعمل مقارنةً بينها وبين الزكاة الواجبة عليك؛ فإذا كانت الأموال التي دفعتها مساوية للزكاة الواجبة عليك فحينئذ تكفي، وإذا كانت الزكاة أكثر فإنك تُخرج ما بقي؛ وإلا فإن الأصل هو أن إخراج الزكاة واجب على الفور. وبالله التوفيق.