Loader
منذ 3 سنوات

رجلٌ تزوج بامرأة ولها ابنتان ليسا منه، زنى بإحداهما وأنجبت منه طفلة نُسبت باسمٍ مزور، فهل هذا يجوز؟


الفتوى رقم (7551) من المرسلة ف.خ.ك. تقول: رجلٌ تزوج بامرأة ولها ابنتان ليسا منه، ثم أنجب منها ذكراً وإناثاً، ثم زنى بإحدى الابنتين اللتين ليسا منه فأنجبت منه طفلة بحرام، فنال عقابه من الله ومن الناس بالسجن مدة طويلة وكره واحتقار الناس له ولأبنائه الذين لا ذنب لهم، ثم تاب وندم على ما صار، والطفلة التي جاءت بالحرام نُسبت باسمٍ مزور، فهل هذا يجوز؟ أم أنها تنسب إلى أبيها بالزنا، وهل أولاده يعتبرون محارم لهذه البنت أحسن الله إليكم؟

الجواب:

        الرسول ﷺ يقول: « الولد للفراش وللعاهر الحجر »، فالمولود أو المولودة بسبب الزنا تُنسب إلى أمها من الزنا، وإلى أقارب أمها، ولا تُنسب لأبيها ولا إلى أقارب أبيها من الزنا. وبالله التوفيق.