شخص يريد أن يستقدم عاملاً للأغنام، ومن الشروط أن يصد شهادة زكاة للأغنام، فما حكم الزكاة عن أغنام لم تبلغ نصاباً من أجل إصدار هذه الشهادة
- البيوع والإجارة
- 2021-12-09
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (3096) من المرسل السابق، يقول: أنا أزاول بيع الأغنام، ولدي حظيرة في سوق الأغنام، وأرغب في استقدام عامل ليقوم برعايتها، ومن شروط مكتب الاستقدام إحضار شهادة زكاة للأغنام. وأنا لا أملك أغناماً يحول عليها الحول؛ لأنني أبيع وأشتري فيها.
فهل يجوز لي دفع زكاة نصاب الغنم، مع أن أغنامي لا تبلغ النصاب المفروض، وليس فيها زكاة، وذلك ليتسنى لي أخذ هذه الشهادة وتقديمها إلى مكتب استقدام للحصول على العامل؟
الجواب:
هذه الأغنام التي عندك هي من عروض التجارة، تقوّمها في نهاية السنة وتخرج زكاةً عن قيمتها، وبإمكانك أن تبلغ مكتب الاستقدام عن واقع الأمر، وتقول لهم: أنا أبيع وأشتري في الغنم، والغنم التي عندي هي من عروض التجارة، وأنا مستعدٌ أن أدفع زكاتها على أنها عروض تجارة.
أما أن تكذب على أن عندك غنمٌ سائمة، فهذا لا ينبغي لك أن تفعله. وإذا أحسنت النية يسّر الله أمرك، "وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا"[1]. وبالله التوفيق.