محرمية أبناء الرجل الذي رضع من جدته لبنات أخوانه
- الرضاع
- 2021-12-18
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (4367) من المرسل م. ق من الجنوب أحد رفيدة، يقول: والدتي توفيت وعمري سنة، فقام بشؤوني جدتي والدةُ أبي، وقامت بإرضاعي لمدة عامين، فأصبحتُ ابنًا لوالدي وأخًا لهُ من الرضاعة، ومرت الأيام والأعوام، وتزوج والدي بامرأةٍ رزق منها بنين وبنات، وبعد ذلك توفيت جدتي أم والدي التي ارضعتني، ثم توفي والدي وزوجته الأخيرة -رحمهم الله جميعًا- سؤالي هل يصبح أبنائي الذكور محارمًا لبنات إخواني أم لا؟ وهل يصبح أبناء إخواني الذكور محارمًا لبناتي أم لا؟
الجواب:
إذا كنت رضعت من جدتك أمُ أبيك خمس رضعات في الحولين، والرضعة هي أن يمسك الطفل الثدي ويمتص منه لبنًا ثم يتركهُ بتنفسٍ أو انتقالٍ إلى ثدي آخر هذه رضعة.
فإذا كنت رضعت منها خمس رضعات فإنك تكون ابنًا لها، وتكون ولدًا لزوجها، وتكونُ أخًا لأولادها سواء كانوا من زوجها الذي رضعت من لبنها وهي في عصمته، أو كان لها زوجٌ سابقٌ ولها أولادٌ منه، وكذلك تكونُ أخًا لأولادِ زوجها الذي كانت في عصمته حينما رضعتَ منها، وإذا كان زوجها له أولاد من زوجةٍ سابقة عليها أو متأخرة عنها، فإنك تكون أخًا لهم من الرضاع؛ والرسول ﷺ قال: « يحرمُ من الرضاع ما يحرمُ من النسب » فتكون ابنًا لزوجها وأخًا لأولاده سواء كانوا منها أو من غيرها؛ لأن الإخوة من الرضاع كالإخوة من النسب يكونون إخوة أشقاء، ويكونون إخوة لأب، ويكونون إخوة لأم. وبالله التوفيق.