حكم منع دفع الزكاة إلى العاملين عليها بحجة أنهم لا يصرفونها في مصارفها
- الزكاة
- 2021-09-23
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (1751) من المرسل أ. م. ع. ك من اليمن - معهد الرجوة، يقول: يأتينا العاملون على الزكاة، فنرفض إعطاءهم الزكاة؛ بحجة أنها لا تُصرف في مصارفها المعروفة؛ ولكننا نجمع الزكاة، ونعطيها أحد العقلاء في القرية؛ ليستعملها في سبيل الله وأعمال الخير، فهل تبرأ ذمتنا بذلك؟ أم لابدّ من إعطاء الزكاة لتلك الجهة مهما كان نوعها، ومهما كان انتسابها. أهدونا السبيل جزاكم الله خيراً.
الجواب:
إذا طلب ولي الأمر المسلم الزكاة من المسلمين، فيجب عليهم أن يدفعوها له، والأصل في المسلم في تصرفاته الشرعية، ومجرد احتمالات أن هذه الزكاة لا تصرف في مصارفها الشرعية، هذا من باب الظنون، فإذا دُفِعت إلى ولي الأمر، وهو أهل لأن تدفع إليه، برئت ذمة من وجبت عليه الزكاة بهذا الدفع، فلا يكون مسؤولاً يوم القيامة عن إيصالها لمستحقها؛ بل المسؤول ولي الأمر، وولي الأمر يُسند هذه الأمور إلى مسؤولين يقومون بجمعها وبتوزيعها حسب الطريقة الشرعية.
وكونه قد يوجد في بعض التصرفات شيءٌ من الخلل، فهذا يُعدّ من الأمور العادية؛ يعني: إن تصرفات البشر لا بدّ أن يعتريها النقص، ووجود هذا النقص له أسباب كثيرة؛ ولكن وجود هذا النقص في بعض الحالات لا يمنع من الأخذ بالقاعدة العامة، وهي دفع الزكاة إلى ولي الأمر المسلم إذا طلبها، وهذا داخلٌ في عموم قوله تعالى:"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ"[1]. وبالله التوفيق.