حكم نكاح المرأة التي طلقها قبل عدة سنوات ولم تتزوج بعد الطلاق
- النكاح والنفقات
- 2021-09-22
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (1677) من المرسل ن. ح. ب من اليمن الجنوبي، يقول: إذا طلق رجلٌ زوجته ومرّ على الطلاق عدة سنوات ولم تتزوج، فهل يجوز الرجوع إلى زوجته بعد تلك الفترة التي تزيد عن خمسة أعوامٍ بدون أن تتزوج من رجلٍ ثان؟
الجواب:
إذا كان هذا الطلاق الذي حصل عليها من زوجها يُبينها بينونةً كبرى؛ بمعنى: إنها لا تحل له إلا بعد أن تتزوج؛ كما قال تعالى:"الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ"[1]؛ فحينئذٍ لا يجوز لزوجها أن يرجع إليها إلا بعد أن تتزوج زواجاً شرعياً، ويدخل بها زوجها، وتذوق عسيلته، ويذوق عسيلتها؛ كما قال الرسول -صلوات الله وسلامه عليه-[2].
أما إذا كان الطلاق لا يُبينها بينونة ً كبرى؛ كأن يطلقها طلقةً واحدة -مثلاً- أو طلقتين، أو يُخالعُها على مال أو يفسخها الحاكم منه، فلا مانع من الرجوع إليها؛ لكن بعقد جديدٍ ومهرٍ جديد ورضاها. وبالله التوفيق.
[2] ينظر: صحيح البخاري، كتاب الشهادات، باب شهادة المختبي(3/168)، رقم(2639)، وصحيح مسلم، كتاب النكاح، باب لا تحل المطلقة ثلاثاً لمطلقها حتى تنكح زوجاً غيره ويطأها(2/1055)، رقم(1433).