حكم الزواج بالأجنبية
- النكاح والنفقات
- 2021-12-03
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (2206) من مرسل لم يذكر اسمه من المغرب - الدار البيضاء، يقول: هل يجوز الزواج بأجنبية؟ ولعله يعني بها: غير المسلمة؟
الجواب:
السؤال فيه إجمالٌ من ناحية الأجنبية، فإذا كان يريد بكلمة أجنبية يعني أجنبية عن بلده وإن كانت مسلمة، أو أجنبية عن بلده من ناحية الديانة، يعني كونها يهودية أو نصرانية، فيجوز له الزواج بها لعموم الأدلة التي جاءت دالةً على جواز ذلك.
أما نكاح المشركة أو الوثنية ؛ يعني :غير اليهودية ، أو النصرانية، لا يجوز للمسلم أن يتزوجها.
وهناك أمر مهمٌ يحتاج إلى تنبيهٍ يغفل عنه كثيرٌ من الناس الذين يتزوجون من الأجنبيات، هذا الأمر المهم هو أنهم: لا تكون عندهم مبالاةٌ في ناحية الأولاد، وإنما همهم فيما يتعلق بمصالح أنفسهم الجسدية، وما عدا ذلك لا يقيمون له وزناً.
فعلى الإنسان إذا أراد أن يتزوج، أن يتحرى المحل الصالح والتربة الصالحة لزرع الأولاد فيها، وذلك من أجل العناية بهم مستقبلاً؛ لأن الشخص قد لا يبالي كما سبق، ويأتيه أولاد ويهملهم وبالتالي قد يتحولون إلى غير الإسلام، والرسول ﷺ يقول: « كلكم راعٍ وكلكم مسؤولٌ عن رعيته ». ولا شك أن أولاد الإنسان من الرعية، وبالله التوفيق.