منذ سنتين
حكم استعمال ماء المسجد لأشياء خاصة
- الوقف
- 2022-02-09
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (11077) من مرسل لم يذكر اسمه، يقول: أنا جار المسجد وينقص علينا في بعض الأحيان الماء، ونأخذ من ماء المسجد، مع العلم أن هذا الماء من الأوقاف، فما الحكم؟
الجواب:
لو فتح هذا الباب فالمجاورون للمساجد يأخذون من المياه التي تكون داخل المسجد، لنشأ عن ذلك خلو المسجد من الماء. والماء الموجود في المسجد لم يوقف على المجاورين؛ وإنما هو موقوف من أجل الذين يدخلون في المسجد يصلون يعني يشربون منه، فلا يجوز للإنسان أن يأخذ منه. وبالله التوفيق.