Loader
منذ سنتين

حكم ولاية الرجل لابنته إذا كان لا يصلي


الفتوى رقم (4217) من مرسلة من القاهرة، تقول: هل يجوز لولي الأمر الذي لا يصلي أن يكون وكيلاً للتزويج أم لا؟

الجواب:

        إذا وجد شخص لا يصلي؛ يعني: ترك الصلاة متعمداً، فالرسول ﷺ يقول: « العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ». ويقول: « بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة ». والصلاة ركن من أركان الإسلام فإذا تركها الشخص متعمداً استتيب ثلاثاً، فإن تاب وإلا قتل مرتداً عن الإسلام.

        وبناء على ذلك فليس له ولاية على المرأة التي تكون مسلمة، وإنما يكون وليها من يلي هذا الشخص في الولاية وهو مسلم. وبالله التوفيق.