طريقة إخراج زكاة المال إذا كان لا يعرف حال أهل الزكاة، هل يخرجها ملابس، أو يرسل لهم فلوساً؟
- الزكاة
- 2021-12-10
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (3306) من المرسل ع. ح. ص، يقول: إذا كان عندي مبلغٌ بسيطٌ من المال، وهذا المبلغ نفسه زكاة، وأنا بعيدٌ عن وطني، ولا أدري حال أهل الزكاة، فهل أرسلها لهم ملابس أم أرسلها فلوساً؟
الجواب:
عندما يريد الإنسان أن يخرج الزكاة بنفسه، أو أن يكون وكيلاً عن غيره في إخراج الزكاة، فإنه يجتهد في صرفها في مصارفها الشرعية، وقد بيّن الله هذه المصارف في سورة التوبة في قوله: "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ"[1].
لكن مما ينبغي أن يُتنبه له: أن الشخص الذي تكون عنده الزكاة لا يجوز له أن يدفعها لا لأصوله، ولا لفروعه.
فكلّ شخصٍ وجبت نفقته عليه لا يدفع الزكاة إليه، فأمه، وأبوه، وجده، وجدته، وابنه، وابنته، لا يدفع الزكاة إليهم، وعليه أن يسلّمها بيده لمستحقها، وإذا وكّل وكيلاً، فإنه يوصيه بالتحري قدر الإمكان. وبالله التوفيق.