Loader
منذ سنتين

حكم الزواج من فتاة لا تحافظ على الصلاة، ولاتلتزم بالحجاب الشرعي


الفتوى رقم (3901) من المرسل ح.أ.ع، مصري مقيمٌ في المملكة، يقول: خطبت منذ عام إحدى الفتيات بعد أن عرّفتها والدتها عليّ بطريق التلميح لا التصريح، واشترطت على والدتها وعليها أن تلبس الحجاب الإسلامي المعروف، وأن تحافظ على أداء الصلاة، فقبلوا جميعاً، وقد حافظت على الصلاة فترة، ثم انقطعت فترة ثم عادت، ولم تلبس الحجاب الإسلامي، وتخرج من منزلها سافرة الوجه، ولذلك أنوي تركها وفسخ خطبتها، فهل عليّ إثمٌ في ذلك؟ وهل لها شيءٌ شرعاً إن تركتها؟

الجواب:

        إذ كان الأمر كما ذكره السائل من أنها تصلي تارةً وتترك الصلاة أخرى، فلا يجوز له أن يأخذها زوجةً له، وهكذا بالنظر إلى ما كانت تاركةً للحجاب، فإذا تزوجها على هذا الأساس فستستمر المشاكل فيما بينه وبينها هذا من جهة. ومن جهةٍ أخرى كما سبق أنه لا يجوز له أن يتزوجها؛ لأنها لا تبالي بالصلاة، ومن المعلوم أن ترك الصلاة كفرٌ. وبالله التوفيق.

        المذيع: هل لها شيءٌ إذا فسخ خطبتها؟

        الشيخ: إذا كان السبب من قبلها فليس لها حقٌ، وإذا كان سببه من قبله، فقد قال -تعالى-: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ}[1].

        وفي الآية الأخرى: {فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ}[2] يعني: إنه إذا طلقها قبل الدخول، فإنه يعطيها نصف المهر. أما إذا كان بعد الدخول وكان السبب من قبلها، فليس لها حقٌ، وإذا كان السبب من قبلها، فإنها تستحق المهر. وإذا كان السبب من قبله فإنها تستحق المهر كاملاً.

        أما إذا كان قبل العقد أصلاً، فهي لا تستحق شيئاً مطلقاً. وبالله التوفيق.



[1] من الآية (49) من سورة الأحزاب.

[2] من الآية (237) من سورة البقرة.