منذ 3 سنوات
ما الأمور التي يُباح للمعتدّة من الوفاة أن تفعلها؛ وكذلك الأمور التي عليها أن تجتنبها؟
- الإحداد
- 2021-07-25
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (6416) من المرسل السابق، يقول: نرجو من فضيلتكم أن تبيّنوا لنا الأمور التي يُباح للمعتدّة من الوفاة أن تفعلها؛ وكذلك الأمور التي عليها أن تجتنبها؟
الجواب:
المرأة إذا توفي زوجها وكانت حاملاً فإنها تخرج من العدة بوضع الحمل، وإذا لم تكن حاملاً فإنها تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام، ولا بدّ من تمام ثلاثين يوماً لكلّ شهر فيكون مجموع الأيام مائة وثلاثين يوماً.
أما ما تجتنبه فإنها تجتنب الزينة، وتجتنب الخروج من البيت؛ فلا تخرج من البيت إلا لضرورة؛ كما إذا دعت الضرورة إلى ذهابها إلى المستشفى، أو دعت الضرورة إلى ذهابها إلى محكمة من أجل أمر يتعلق بالمتوفى وعلاقتها بهذا المتوفى. وبالله التوفيق.