Loader
منذ 3 سنوات

حكم تخبيب المرأة على زوجها ليطلقها وتتزوج غيره


الفتوى رقم (1275) من المرسل ح.ع.ع من السودان -الخرطوم، يقول: رجل حرض زوجة رجل آخر على أن تختلف مع زوجها، وتخرب من بيتها لأجل أن يتزوجها هو، وفعلاً فعلت له ما أراد، فقد طلقها زوجها الأول، فهل يجوز لهذا الرجل أن يتزوجها، وهو الذي سعى في التفريق بينهما؟

الجواب:

هذا لا يجوز؛ لأن هذا من التخبيب، والتخبيب منهيٌ عنه في الشريعة، ومتوعد عليه، وهذا من الاعتداء على حق الغير، والله جل وعلا نهى عن الاعتداء، وبين أنه لا يحب المعتدين، فلا يجوز للشخص أن يتعدى على زوجة شخصٍ آخر، ويخببها عليه من أجل أن يأخذها، أو من أجل أن يفسدها على زوجها، ولو لم تكن له رغبة في أخذها، أو من أجل أن يأخذها شخصٌ آخر.

وأما مسألة زواجها بالآخر: فهذا يرجع بالحقيقة إلى الحاكم الشرعي من أجل التأكد من صحة ما ذكره السائل من جهة، وجهة أخرى أن يكون يعني هذا الشيء الذي وقع من الرجل يكون مانعاً من أخذه لها معاملةً له بنقيض قصده، ففي القواعد المقررة في الشريعة: معاملة الإنسان بنقيض قصده.

مثال ذلك: الإنسان الذي يطلق زوجته، وهو مريض من أجل حرمانها من الإرث، ومثل الإنسان الذي يوقف جميع ماله من أجل حرمان أولاده، يعني في مرض موته!

 فالمقصود أن من القواعد المقررة في الشريعة، أن الشخص يعامل بنقيض قصده، فكون هذا الشخص يمنعُ منها شرعاً أو أنه يفسخ العقد، هذا يرجع فيه إلى الحاكم الشرعي.

فالحاصل أن هذا العمل من حيث الأمر لا يجوز، وأما ما يتعلق بالعقد على الثاني: إذا كان العقد قد وقع، أو لم يقع، فهذا يرجع إلى الحاكم الشرعي. وبالله التوفيق.