حكم من أوصى بثلث ماله في سيبل الله وأراد الأخ الأخذ منه مقابل سعيه بذلك
- الوصية
- 2021-09-02
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (1146) من المرسل س.م.م.ع من عفيف يقول: توفي أخي، وأوصى بثلث ماله سبيل على يدي، وأنا أبيع، وأشتري به، فهل يجيز لي الشرع أخذ شيء منه مقابل تعبي؟
الجواب:
أن الأوقاف والوصايا، يُرجع فيها إلى المحاكم الشرعية من جهة إقامة وصيٍ، أو من جهة ناظر على الوقف، وكذلك من جهة تقديم الأجرة على الوصية، وعلى الوقف بالنسبة لمن يقوم عليهما، إلا إذا كان الموصي، أو الواقف قد حدد جزءاً معيناً من غلَّة هذا الموصى به، أو من غلة هذا الوقف، فإنه يُرجع إلى ما حدده، أما كون الشخص الذي يكون ناظراً، أو يكون وصياً يُطلَق له الأمر، ويقال له خذ ما تريد، فهذا لا يجوز.
وبناءً على هذا، فعلى السائل أن يراجع قاضي بلده من أجل أن يتفق معه على تحديد أجرةٍ معينة على ما يقوم به في ثلث أبيه من جهة بيعه وشرائه، وغير ذلك من التكاليف.
ومما يحسن التنبيه عليه أن الأمور التي يسلمها هذا الشخص من جيبه، من أجل أنها تكاليف على هذا الثلث، كما إذا اشترى سلعةً، وأراد نقلها من مكان إلى مكان آخر بأجرة، فإن الأجور تُحسب من هذا الثلث، ولا يُسلمها هذا الشخص، ولا تدخل في أجرته لو قُدِّرت له أجرة في المستقبل، وبالله التوفيق.