حكم لبس الشراب للمسح عليها في شدة البرد،و حكم استعمال الماء الدافئ في الوضوء
- الطهارة
- 2021-09-11
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (1525) من المرسلة السابقة، تقول: أحياناً في الشتاء أتعمَّد ألبس الجورب بعد وضوئي حتى أمسح عليه أثناء الوضوء لشدة البرد هل يجوز ذلك؟ وهل يجوز الوضوء بماءٍ ساخن نظيف بسبب شدة البرد؟
الجواب:
إذا كان الشخص مقيماً، فإنه يمسح على الجوربين يوماً وليلة، وتبدأ مدة المسح من الحدث بعد اللبس، ومن الشروط التي لا بدّ من توفرها أن يلبسهما وهو على طهارة، وأن يكون صفيقاً سميكاً؛ لأن الحكمة من مشروعية المسح حصول الدفء بالنسبة للقدم، وعدم حصول المشقة على الشخص من ناحية وصول الماء إلى القدم، وهذان الأمران لا يتحققان إلا إذا كان الجورب صفيقاً.
وهنا نقطة يخطئ فيها كثيرٌ من الناس، وذلك أنه إذا تطهر غسل رجله اليمنى ثم لبس الجورب قبل أن يغسل رجله اليسرى، ثم إذا غسل اليسرى لبس الجورب؛ في هذه الحال لا يصح المسح عليهما بالنظر إلى أنه لبس الجورب في اليمنى قبل كمال الطهارة، ولبسُه الجورب في اليسرى مبنيٌ على لبسه الجورب في اليمنى، ولبسه الجورب في اليمنى غير صحيح كما سبق، والمبني على غير الصحيح لا يكون صحيحاً، فلا بدّ أن يتطهر الشخص طهارةً كاملةً، ثم بعد ذلك يلبس الجورب في اليمنى ثم يلبس الجورب في اليسرى؛ أما إذا كان الشخص مسافراً، فإنه يمسح ثلاثة أيام بلياليهن، ويبدأ المسح من حدثٍ بعد لبس، ويستمر اثنتين وسبعين ساعة.
وأما ما ذكره من أنه يريد أن يتوضأ بالماء الدافئ، فهذا ليس فيه شيء. وبالله التوفيق.