حكم من لم يستطع أداء فريضة الحج لعدم موافقة صاحب العمل على منحه الإجازة إثناء فترة الحج
- الزكاة
- 2021-09-08
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (1432) من المرسل أ. أ. س. من أبوظبي، يقول: أعمل في شركة بترول في الإمارات منذ عام 82، ومنذ ثلاث سنوات أطلب إجازة في وقت الحج لأداء الفريضة إلا أن المسؤولين يعطوني الإجازة في وقت آخر؛ لما يروه من مصلحة العمل، حيث نعمل في نظام النوبات. وفي هذا العام أُعطي أحد الإخوان في هذا الموعد، ونيته أداء الفريضة إن شاء الله. بالنسبة لي ما حكم الشرع في هذا الشيء هل هو من عدم الاستطاعة؟ وهل يجب أن أذهب وأؤدي الفريضة بدون إذن من العمل، علماً بأنه يُعتبر غياباً وأُفصل من العمل؟
الجواب:
هذه المسألة في الحقيقة مسألة عظيمة، وذلك أن بعض الناس يتدخلون في حقوق الله -جلّ وعلا- فيمنعون بعض المخلوقين الذين لهم عليهم سلطة من أداء حقوق الله -جلّ وعلا-، فيمنعونهم من أداء العمرة، ويمنعونهم من أداء الحج، ويمنعونهم من أداء الصلاة، ويمنعونهم من أداء الصيام إلى غير ذلك من الأمور.
والحقيقة أن هذا أمر لا يجوز؛ لأن حقوق الله -جلّ وعلا- متعلقة بذمة المُكلف، وهذا التعلق سابقٌ لتعلق حق المخلوق بالمخلوق، فكون الشخص يُستخدم أجيراً عند شخصٍ آخر وهذا المستأجر يمنع الشخص الذي استأجره عن أداء حقوق الله -جلّ وعلا- هذا لا يجوز. وبالنسبة للمسألة التي سأل عنها السائل بإمكانه أن يحج ولو لم يرضَ صاحب العمل، يؤدي هذا الفرض الذي عليه، والمدة التي غابها بإمكانه أن يتصدق بثمنها، أو أن يمنع استلامه من صاحبه؛ يعني: يمنع استلام هذا المبلغ إذا أمكن، وإذا تعذر امتناع الاستلام بل أُلزم باستلامه، فبإمكانه أن يتصدق به. وكونه يتوقع أنه يُفصل عن العمل هذا لا ينبغي أن يكون مانعاً له؛ لأن الله -جلّ وعلا- يقول:"وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا"[1]، ويقول في الآية الأخرى:"وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا"[2]، والرسول -صلوات الله وسلامه عليه- يقول: « من ترك شيئاً لله عوّضه الله خيراً منه »، فالشخص الذي يترك عمله هذا مدة يغيب فيها من أجل أداء فريضة الحج: هذا يعوّضه الله -جلّ وعلا- من فضله، فإنه -جلّ وعلا- هو المتصرّف في خلقه:"أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ"[3]. وبالله التوفيق.