Loader
منذ 3 سنوات

حكم إخراج الزكاة عن حلي المرأة الملبوس وغيره


  • الزكاة
  • 2021-08-29
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (926) من المرسل السابق، يقول: هل يجب تسليم الزكاة على الحلي الذهبية حق النساء الذي تلبس، أم التي لا تلبس أيضاً؟

الجواب:

الحُلي الذي تلبسه النساء، أو الحُلي الذي لا تلبسه قد يكون من الذهب، وقد يكون من الفضة، والزكاة واجبةٌ فيه، سواءٌ استعمل أو لم يستعمل.

والأدلة التي جاءت دالة على وجوب الزكاة في الذهب والفضة عامة لحلي النساء إذا كان ذهباً، أو كان فضة، وليس هناك دليلٌ يعتمد عليه يُخرج حلي النساء عن عموم أدلة وجوب الزكاة في الذهب والفضة.

المذيع: لكن هذا على الإطلاق؟ أو يشترط أن يزيد على أحد عشر وثلاثة أسباع الجنيه؟

الشيخ: لا؛ المعلوم أنه لابد من بلوغه نصاباً، إذا كان ذهباً يبلغ نصاب ذهب، وإذا كان فضة يبلغ نصاب فضة أو يُضم إلى ما عنده مما تجب فيه الزكاة إذا لم يبلغ نصاباً، فإذا كان عنده عروض تجارة، إذا كان عند المرأة عروض تجارة، فإنها تضم عروض التجارة، يعني تقومها، وتضم قيمتها على ما عندها من ذهبٍ لا يبلغ نصاباً، أو من فضةٍ لا تبلغ نصاباً، وتزكي الجميع إذا بلغ نصاباً.

المذيع: وكذلك إذا كان عندها نقود ورقية؟

الشيخ: كلها طريقها واحد؛ لأن هذا معلومٌ ضمناً من الجواب.

المذيع: نحن نسأل لكي تعلم المرأة أنه إذا كان عندها ذهب من الحُلي، وعندها نقود أيضاً تحتفظ بها، فإنها تضم البعض جميعاً، وتزكي عليه جميعاً.