من اشترك مع زميل له في فتح مطعم على أن تكون الأرباح بالنصف بينهما، وشغل فيه رجلاً آخر بمرتب
- البيوع والإجارة
- 2021-12-06
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (2575) من المرسل م. ح. م، من ليبيا، يقول: اشتركت مع أحد الإخوة في بلدٍ عربي في فتح مطعمٍ، وتقسيم الأرباح على حسب اتفاقنا، فما حكم الشرع إذا فتحت المطعم وشغلت فيه أحداً، وخصصت له مرتباً، وحاسبته كلّ يوم، وأعطيته مرتبه في نهاية كلّ شهر؟
الجواب:
بالنسبة للاتفاق الأول الذي بينك وبين الشريك، أنت لم تذكر صفة الاشتراك فيما بينك وبينه؛ ولكن ذكرت أنكما ستتقاسمان الأرباح حسب الاتفاق، والاتفاق أنت لم تذكره، وإذا كان الاتفاق فيما بينك وبينه على أنك تعمل وهو يموّل المحل بالنقود، واتفقتما على أن تكون الأرباح فيما بينكما على النصف؛ يعني: لكلّ واحد له نصف الأرباح بعد تصفية الخسائر والمصاريف، وما إلى ذلك، فهذا ليس فيه شيء.
وأما بالنسبة للشخص الذي استأجرته من أجل أن يعمل في المحل، فهذا يحتاج إلى أن يكون هناك اتفاق فيما بينك وبين شريكك؛ لأنك قد تكون ماهراً في مهنتك، ويكون قد شاركك من أجل الاستفادة من مهارتك وحسن إدارتك، وقد يكون مجيء هذا الشخص الذي استأجرته فيه ضررٌ على العمل، فلا بدّ من الاتفاق فيما بينك وبين شريكك حينما تريد أن تستأجر شخصاً، ولابدّ أن تفهمه عن الماضي من أجل أن يطالب بما له من حقٍ أو يتسامح. وبالله التوفيق.