Loader
منذ سنتين

هل تحتد المرأة إذا توفي الزوج بعد العقد وقبل الدخول؟


  • الإحداد
  • 2021-12-17
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (4120) من المرسل السابق، يقول: جرى عقد قران زوجين، وفي نفس اليوم الذي جرى فيه عقد القرآن توفى الزوج. السؤال: هل للزوجة عدة ثلاثة أشهر وعشرة أيام بعد وفاة خطيبها الذي مضى على عقد قرانه أربع ساعات؟

 الجواب:

        يقول الله -جل وعلا-: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا}[1]، فهذه المرأة إذا طلقت قبل المساس فلا عدة عليها، أما إذا كان السبب هو الوفاة فالله -جل وعلا- يقول: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا}[2]، ولم يخصص المدخول بها ولا غير المدخول بها، كما فرق بينهما في صورة الأحزاب ففي سورة الأحزاب قال: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ}[3] فقوله: مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ يعني: إذا كان بعد المسيس فإن عليها العدة، وفي آية الوفاة لم يفرق بينهما، فكانت هذه الآية وهي آية الوفاة عامة لمن مات قبل الدخول، أو مات بعد الدخول، فتعتد أربعة أشهر وعشرة أيام وترثه. وبالله التوفيق.



[1] من الآية (49) من سورة الأحزاب.

[2] من الآية (234) من سورة البقرة.

[3] من الآية (49) من سورة الأحزاب.