منذ 3 سنوات
السؤال عن مدة المسح على الشراريب وعلى الأحذية
- الطهارة
- 2021-09-05
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (1348) من مرسل من السودان، يقول: ما الفترة التي يجوز للمرء أن يمسح فيها على الشراريب أو على الأحذية؛ ولا سيما ونحن في استقبال فصل الشتاء؟
الجواب:
المدة التي يمسح فيها الشخص على الجوربين: إذا كان مقيماً فيمسح يوماً وليلة، وتبدأ المدة من الحدث بعد اللبس، وإذا كان مسافراً فإنه يمسح ثلاثة أيامٍ بلياليهن، ويبدأ المسح من الحدث؛ يعني: تبدأ المدة من الحدث بعد اللبس. وبالله التوفيق.