Loader
منذ سنتين

حكم ادخار المال في البنوك الإسلامية


الفتوى رقم (2475) من المرسلة السابقة، تقول: يدّخر والدي مبلغاً من المال فيما يسمّى بالبنوك الإسلامية، فما حكم هذا الادخار؟ لإني لا أعلم عن حال تلك البنوك شيئاً.

الجواب:

 إن الحكم على الشيء فرعٌ عن تصوره، والحكم على تعاملٍ مطلقٍ مع بنكٍ يسمّى بنكاً إسلامياً على سبيل الإطلاق هذا فيه صعوبة؛ لكن يمكن أن يكون الحكم على صورةٍ معينة، أو يمكن أن توضع قاعدةٌ عامة للتعامل؛ أما أن يسأل عن التطبيق العملي الذي يجريه بنكٌ من البنوك فهذا الحكم فيه بحلٍ أو بحرمةٍ فيه صعوبة، ولكن الرسول -صلوات الله وسلامه عليه- حينما ذكر الأشياء التي تجري فيها الربا، وضع قاعدةً عامة، فقال: « البُرّ بالبُر، والتمر بالتمر، والشعير بالشعير، والملح بالملح، والذهب بالذهب، والفضة بالفضة مثلاً بمثلٍ، يداً بيدٍ؛ فمن زاد أو استزاد فقد أربى ». وقال: « فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد » . 

        فإذا كان الجنس متحداً؛ كالذهب بالذهب فلا بدّ فيه من التقابض، وإذا كان الجنس مختلفاً، كما إذا بيع ذهبٌ بفضةٍ، فإنه لا بدّ فيه من التقابض، وأما التماثل فليس بشرط.

        وأما المعاملات التي تجري في بنوكٍ تسمّى بالبنوك الإسلامية؛ فكلّ معاملةٍ لها حكمها، تعرض على ما ورد من الأدلة الشرعية، فإذا كانت مما يجوز قيل عنها: إنها جائزة، وإذا كانت مما يمنع، فإنه يقال عنها: إنها ممنوعة. هذا هو الطريق السليم للحكم على معاملات البنوك؛ يعني: إن كلّ جزئيةٍ يكون لها حكمها.

        وهذه السائلة لم تبيّن صفة هذا الادخار؛ لأن الادخار قد يكون من أجل حفظ المال، وقد يكون من أجل التعامل بالمال، فإذا كان من أجل حفظ المال، فليس في ذلك شيء، وإذا كان من أجل استثمار المال، فقد يكون الربح مضموناً، وهذا لا يكون جائزاً. وإذا دُفع للبنك على أن يتعامل به تعاملاً شرعياً للبيع والشراء، مع حصول الشروط المقتضية للبيع، وانتفاء الموانع، فحينئذٍ يكون التعامل صحيحاً، إذا كان الذي أودع النقود له جزءٌ من الأرباح، والبنك له جزءٌ منها، على حسب ما يتفقان عليه. وبالله التوفيق.