Loader
منذ 3 سنوات

حكم منع أهل الزوجة الزوج من الدخول على زوجته إلا بدفع مبلغ من المال، غير المهر المدفوع سابقاً


الفتوى رقم (1302) من المرسل ع.س.ع.ع، من الطائف. يقول: لاحظت أنه يوجد أناس عندما يزوجون بناتهم، وتزف البنت إلى بيت زوجها, في أول ليلة يمنعون زوجها من مقابلتها، إلا أن يدفع مبلغاً من المال، وهذا المال لا يدخل في المهر المفروض على الزوج، ومنهم من يعرض هذه النقود المدفوعة تلك الليلة على الزوار كعادةٍ عندهم، فما الحكم الشرعي في أخذ هذا المال؟

الجواب:

 السائل إذا تزوج مستقبلاً، فلا يدفع هذا المبلغ، وأما بالنسبة للذي يمنع الرجل عن زوجته إلا على أساس أن يدفع هذا المبلغ، فليس له الحق في ذلك، لكن إذا كانت المسألة عادة جارية عند الناس، وأن هذا من باب مكارم الأخلاق، ومحاسن العادات، وأنه لا يترتب عليه منع الزوج عن زوجته، فهذا ليس فيه شيء, وكذلك من جهة أن هذا المبلغ يوزع على الزائرين، إذا كان الرجل يدفع هذا المبلغ على أساس أنه للمرأة، فلا يجوز توزيعه على الزائرين إلا بإذنها، وإذا كان يدفعه على أساس أنه لأبيها، لا يوزع عليهم إلا بإذن أبيها، وإذا كان يدفعه على أساس أنه يوزع لهم، يعني يكون بين الزوج وبين الزائرين، وليس للزوجة، ولا لأبيها حق الدخول في هذا المبلغ، فحينئذٍ يوزع عليهم.

فالمقصود أنه لا يجوز لهم منعه عن زوجته منعاً يرتب عليه هذا المبلغ، فإن حصل المبلغ، وإلا منعوه. وبالله التوفيق.

المذيع: لو كان على هذه الصفة بأنهم يمنعونه إلا أن يحصل هذا المبلغ، فهل يعتبر حلالاً عليهم؟

الشيخ: هم لا يجوز لهم أن يعملوا هذا العمل، لكن أنا أخشى هذه مسألة انتشرت وتعارف عليها الناس، وأن السائل عندما قال: إنهم يمنعونه عن زوجته، هذا فيه شيء من التجوز، وإلا فإن الرجل إذا كان يعرف هذا الأمر مسبقاً، فإنه يأتي بمبلغ، ولا حاجة إلى أن يمنع عن زوجته. وبالله التوفيق.

المذيع: أقصد لو منع فعلاً، ودفع المال تحت هذا الضغط، وبغير طيب نفس؟

الشيخ: إذا كان بغير طيب نفس -إذا كان إكراه-، فهذا المبلغ حقٌ له عندهم.

 أما إذا كان فيه اختيارٌ منه، فلا يكونون آثمين في المنع، ولكن بالنظر للمبلغ هو دفعه باختياره، أما لو هددوه بالسلاح، وقالوا: إما أن تدفع المبلغ، وإلا منعناك ومنعوه بالسلاح، وإلا يخشى أن يوقعوا فيه مثلاً شيئاً يسوؤه ولو بالقتل، فإذا أخذوه يكون هذا حراماً عليهم.