Loader
منذ سنتين

حكم من اشترى سيارة نقداً من صاحبها، وذهب بها إلى صاحب المعرض وسدّد المبلغ عنه 20 ألف ريال، لكنه يسجلها عليه بمبلغ 21 ألف


الفتوى رقم (3786) من المرسل السابق، يقول: إذا اشتريت سيارة نقداً من صاحبها، فذهبت بها إلى صاحب المعرض وسدّد المبلغ عني عشرين ألف ريال، لكنه يسجلها عليّ بمبلغ واحدٍ وعشرين ألف ريال، ويسمّي هذا الألف الزائد سعياً للمعرض؛ علماً بأنني لم أشترِ هذه السيارة إلا بموافقة صاحب المعرض لكي أتربّح فيها، وهذه ظاهرةٌ منتشرةٌ بكثرة لدى جميع أصحاب معارض السيارات، هل هي محرمة هذه الظاهرة، أو جائزة؟

الجواب:

هذا الشخص الذي اشترى السيارة اشتراها من معرضٍ آخر، وجاء يقترض من صاحب هذا المعرض عشرين ألفاً، فأعطاه عشرين ألفاً من أجل أن يكمل بها قيمة السيارة التي اشتراها من صاحب المعرض الآخر، وهذا الذي دفع العشرين يسجلها واحداً وعشرين ألفاً، فهذا الألف ليس له مقابل؛ وإنما هو زيادة على القرض؛ لأنه دفع له عشرين ألفاً على سبيل القرض، فلا يجوز أن يتقاضى ألف ريال في مقابل إقراضه عشرين ألف ريال. وبالله التوفيق.