حكم عدم زكاة الذهب الذي يقتنى بعضه ويستعمل بعضه جهلاً
- الزكاة
- 2021-08-04
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (7111) من المرسلة السابقة تقول: يوجد لدنيا ذهب وحُلي نلبسه ونحتفظ ببعضه، وذلك أنه أنا وأمي وإخوتي لم نزكه منذ أن اشتريناه، وعلمنا منذ حوالي سنتين أنه يجب تزكيته، وكنا نود أن نجمعه ونزكي عنه؛ ولكننا تهاونا، فما حكم تأخير الزكاة؟
الجواب:
إذا كان الشخص عنده من المال ما تجب فيه الزكاة فحينئذٍ عندما يأتي الوقت الذي تجب في الزكاة كتمام الحول فإنه يجب عليه إخراج الزكاة، ولا يجوز تأخيرها إلا لعذرٍ شرعي.
وبناءً على ذلك فإن محل السؤال أن كل واحدٍ من الذين يملكون شيئاً من هذا الذهب ويكون قد بلغ نصاباً فتجب فيه الزكاة، ولا فرق في ذلك بين الأعوام الماضية قبل العلم أو الأعوام التي بعد العلم لأن هذا واجب، وكان بالإمكان السؤال عنه؛ ولكن حصل تفريطٌ ممن عنده الذهب؛ يعني: حصل تفريطٌ من ناحية السؤال لم يسألوا، والله سبحانه وتعالى يقول: "فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ"[1] فتجب الزكاة عن الأعوام الماضية. وبالله التوفيق.