Loader
منذ سنتين

حكم من اشترى بضاعة وبقى له نقود وطلب منه البائع أخذ شيء بدل المال لعدم توفر الصرف لديه


الفتوى رقم (2476) من المرسل م. ك، من جدة، يقول: لاحظت كثيراً من الصيدليات وأصحاب المحال التجارية، حينما يشتري منهم بعض الأشخاص شيئاً، ويبقى له قدرٌ من النقود، يدَّعُون بأنه ليس معهم ما يعطونه، فيدفعون له عوضاً عن ذلك منديلاً من الورق المعطّر، أو يدفعون له قطعة من الحلوى فيأخذها وهو لا يريدها، وإنما لكِي لا يبقى له شيء عند صاحب الصيدلية أو صاحب المحل. ولاحظت كذلك بعض أصحاب محطات البنزين يأخذون شيئاً من نقود صاحب السيارة دون أن يعطوه مقابل ذلك البنزين الكافي، ويجمعون هذا ويقتسمونه في آخر الشهر، أو في آخر اليوم!

ما حكم مثل التعامل بنوعيه؟ ونأمل بتوجيه نصيحة لأصحاب الصيدليات والمحطات.

الجواب:

 أما بالنسبة للشق الأول من السؤال وهو أنه إذا بقي للشخص جزءٌ من المبلغ الذي دفعه من أجل شراء سلعةٍ من محلٍ، فإن صاحب المحل يخبره بأنه لا يجد هذه الزيادة، فإذا اشترى -مثلاً- بتسعة وبقي ريال يقول: إنه لا يوجد عندي ريال، وبعد ذلك يعرض عليه ويقول: خذ بقيمة الريال شيئاً، وإذا وافق الشخص الذي دفع العشرة وبقي له ريال، إذا رضي بأخذ هذه السلعة، أوهذه التكملة التي عرضها صاحب المحل، فهذا إليه؛ لأنه بإمكانه أن يمتنع ويقول: أعطني نقودي، وينتهي من شراء السلعة. فهو أقدم على أخذ ما دفعه له صاحب المحل باختياره.

 أما إذا كان دفع ذلك حيلةً فهذا لا يجوز؛ بل يخبره بالواقع، يقول: أنا عندي لكن إذا تريد بالتكملة شيئاً فانا أعطيك، لكن لا يلجئه إلى هذا الشيء، إلا إذا لم يكن عنده هذا الشيء. فإذا لم يكن عنده شيء فالطرف الآخر بالخيار، إن شاء أن يلغي البيع، وإن شاء أن يمضي البيع ويأخذ هذه الزيادة، وإن شاء أن يتسامح بها.

        أما بالنسبة للشق الثاني فهو عكسه، الشق الثاني يأخذون، هذا موجود في كثير من الأشخاص الذين يؤتمنون من صندوق مأمور صرف، يبقى عنده جزئيات، ويقول: ليس عندي نقود مع أن عنده، لكن يقول: باقي لك عشر هللات، خمس هللات، عشرون هللة، خمسون هللة؛ ولكن للأسف الصندوق ليس به شيء، مع أن الصندوق فيه مبلغ بإمكانه أنه يدفع منه. وكذلك أصحاب محطات السيارات فهم أكثر من أصحاب الصناديق من ناحية الاستغلال، ويبقى شيء كثير، قد يبقى ريال، يبقى ثلاثة، يبقى أربعة، ويعطيه مبلغاً ويقول: والله ليس عندي، سامحني، أو يخفيه عليه؛ وصاحب السيارة يترك هذا الشيء؛ بناءً على أنه لا يوجد عند صاحب المحطة ما يدفعه؛ لكن إذا كان المبلغ المتبقي لا يوجد عند صاحب المحطة، وأخبر صاحب السيارة، واقتنع بذلك صاحب السيارة وترك هذا الفرق بطيبٍ من نفسه، فإنه يكون لصاحب المحطة، ولا يكون للعامل؛ لأن فيه بعض العمّال يأخذون هذا الشيء.

 وهذا -أيضاً- جارٍ في أصحاب المحلات التجارية الذين يبيعون السلع، ويبقى فرق من ناحية النقود التي دفعت، فمثلاً يشتري سلعة بخمسة وتسعين، ويعطيه مائة، ويقول: رُدّ عليّ المبلغ المتبقي، وهو خمسة ريالات، فيقول له: والله مع الأسف الصندوق ليس فيه شيء، فيترك الخمسة صاحبها، وهذا العامل يأخذ هذه الزيادة. فعلى كلّ حال لا يجوز للإنسان أن يأخذ مال أخيه إلا بطيبٍ من نفسه. وبالله التوفيق.