حكم ضبط الربح بالنصف أو الثلث، واختلاف الربح باختلاف كثرة وجود السلعة وقلتها
- البيوع والإجارة
- 2021-12-06
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (2577) من المرسل السابق، يقول: هل هناك نسبة مخصصة للأرباح كالنصف أو الثلث؟ وهل تختلف هذه النسبة باختلاف كثرة وجود السلعة وقلّتها؟
الجواب:
إن ضبط مقدار الربح شيءٌ من الصعوبة، وذلك لأسباب منها: كثرة العرض وكثرة الطلب. فقد يكثر العرض وتقل الأرباح، وقد يقل العرض ويكثر الطلب، وتكثر الأرباح، هذا من جهة.
ومن جهةٍ أخرى أن الشخص قد يشتري السلعة في وقتٍ رخيصة للغاية، ثم تبقى عنده فترة وتكون هذه السلعة من النوع الممتاز، وبعد ذلك يأتي سلع باسمها؛ ولكنها تختلف عنها من ناحية الجودة، فقد يبيعها بسعرها الذي دخلت عليه مرتين أو ثلاث مرات؛ لتأخر بيعها من جهة، ولجودتها من جهةٍ أخرى.
وفيه أسباب أخرى تختلف من ناحية الأرباح، فبعض أصحاب المحلات عندما يأتيه شخصٌ صغير، أو تأتي امرأة، أو يأتي شخصٌ أجنبي لا يعرف السوق، يأخذ منه أرباحاً كثيرة؛ لأنه يستغفل كلّ هؤلاء، وهذا أمرٌ لا يجوز؛ بل الواجب عليه أن يخبر كلّ واحدٍ منهما بالسعر الذي يبيع به على الناس الآخرين. وإذا جاءه شخصٌ يحسن الممكاسة فإنه يعطيه بسعرٍ أقل مما أعطى به أولئك. والشخص الذي يجعل له قاعدةً في الأسعار؛ بمعنى: إنه يجعل نسبة عشرة في المائة أرباح، أو خمسة عشر في المائة، تكون قاعدة عامة، ولا يخرج عن هذه القاعدة، إلا لوجود مبررٍ يجعله معذوراً في خروجه عن هذه القاعدة كما مضى في السببين السابقين، فحينئذٍ هذا يكون معذوراً في ذلك.
أما ما يفعله كثيرٌ من أصحاب المحلات على اختلاف أنواعهم من ناحية انتهاز الفرصة إذا كان الشخص الذي يأتي للشراء يكون صغيراً، أو امرأة، أو شخصاً لا يحسن المماكسة، أو يكون أجنبياً، فحينئذٍ لا يجوز له أن يفعل ذلك؛ لأن الله -سبحانه وتعالى- أمر بالإحسان، وهذا ليس من باب الإحسان. وبالله التوفيق.