حكم من مسح على الخف ثم تبين أن أسفل الخف كان مفتوحاً من أحد الجوانب مع كونها لا تبدِ شيئاً من القدم
- الطهارة
- 2021-10-05
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (2078) من المرسل السابق، يقول: إذا صلى الشخص وهو لابسٌ خفاً من الجلد ويمسح عليه، ثم إنه تبين أن الخف من الأسفل مفتوح، حيث إنه كان مرقوعاً برقعةٍ أكبر من محل الشق، وتبين له أنها مفتوحة من أحد جوانب الرقعة، مع أنها لا تبدُ القدم لوجود الزيادة في الرقعة، فهل على المصلي شيءٌ بالنسبة إلى قضاء صلاته التي مضت وكان يمسح حين الوضوء على هذا الخف؟ وإذا كان عليه شيء فهو لا يعرف في أي يومٍ من الشهر حصلت هذه الفتحة في الخف؟
الجواب:
أن صاحب الخفّ أعلم به من غيره من جهة أن البشرة هل تبدو من هذه الفتحة، أو أن هناك جزءاً من الخف يكون ساتراً للبشرة، فإذا كانت البشرة ليست ببادية، فيكون مسحه صحيحاً.
أما إذا كانت البشرة بادية فلا يكون المسح صحيحاً ؛ لأن من شروط الخفّ الذي يجوز المسح عليه أن يكون ساتراً للمفروض وهذا لم يستر المفروض.
ومن الأمور المشترطة في الصلاة: الطهارة فهي شرطٌ لصحتها، ومن فروض الوضوء غسل القدمين أو مسحهما إذا كان لابساً ما يجوز المسح عليه، وفي حالة ما إذا كانت البشرة باديةً لا يجوز المسح على هذا الخف.
وهو أيضا أعلم بنفسه بالنظر إلى الأوقات التي لبس فيها هذا الخفّ، وإذا حصل عنده شكٌ من ناحية عدد الأوقات قلةً وكثرةً ، ففي هذه الحال يبني على الكثرة، فإذا دار الأمر بين كونه صلى به ثلاثاً، ثلاثة أوقات أو أربعة، فإنه يجعلها أربعة ؛لأنها متيقنة بالنسبة له ويعيد الصلوات التي يتيقن أنه مسح فيها على الخف وهو غير ساترٍ للمفروض.
وبهذه المناسبة على الإنسان أن يتأكد من الخفّ حينما يريد المسح عليه، يتفقده قبل اللبس ، هل هو صالحٌ للمسح عليه أو ليس بصالحٍ، فإن كان صالحاً يكون قد اطمأن من البداية ، وإن كان غير صالحٍ ، فإنه يستبدله بغيره مما يصلح للمسح عليه، وبالله التوفيق.