منذ سنتين
حكم الوصية للأخت بتولي المال وجعله في مسجد أو ملاجئ للأيتام
- الوصية
- 2021-12-26
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (4839) من المرسلة السابقة، تقول: أملك مبلغاً من المال وألاحظ أن الورثة همهم الحصول على ذلك المال وأريد أن أوصي أختاً لي بتولي ذلك المال لتجعله في مساجد أو ملاجئ للأيتام، فما حكم ذلك؟
الجواب:
إن أخرجت هذا المال في مدة حياتها على أنه وقف منجّز، فلها أن توقف ما شاءت من مالها.
أما الوصية فليس لها أن توصي إلا في ثلث مالها، فتوصي بثلث هذه الفلوس، والباقي المقدم هو وفاء الدين ثم بعد ذلك الوصية بالثلث والباقي يكون للورثة حسب الفريضة الشرعية. وبالله التوفيق.