Loader
منذ 3 سنوات

حكم زواج إنسانٌ من امرأةٍ هي في الأصل خالته من ناحية والدها -والد الزوج هم عم والد المرأة المتزوجة


الفتوى رقم (7491) من المرسل أ.ح.ح، سوداني مقيم بالمملكة، يقول: إنسانٌ تزوج من امرأةٍ هي في الأصل خالته من ناحية والدها -والد الزوج هم عم والد المرأة المتزوجة-، هل يجوز الزواج بالطريقة المذكورة؟

الجواب:

        ذكر السائل أن هذه المرأة لها علاقةٌ به، أنها خالته من جهة أمها، وإذا كان ذلك كذلك فلا يجوز له الزواج بها؛ لعموم قوله -تعالى- حينما ذكر المحرمات: "وَخَالَاتُكُمْ"[1].

        وإذا كان الواقع يختلف عما ذكره السائل فبإمكانه أن يوضح السؤال مرةً أخرى على حسب الواقع، وبعد ذلك ييسر الله الإجابة عليه. وبالله التوفيق.



[1] من الآية (23) من سورة النساء.