منذ 3 سنوات
حكم زواج إنسانٌ من امرأةٍ هي في الأصل خالته من ناحية والدها -والد الزوج هم عم والد المرأة المتزوجة
- النكاح والنفقات
- 2021-08-10
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (7491) من المرسل أ.ح.ح، سوداني مقيم بالمملكة، يقول: إنسانٌ تزوج من امرأةٍ هي في الأصل خالته من ناحية والدها -والد الزوج هم عم والد المرأة المتزوجة-، هل يجوز الزواج بالطريقة المذكورة؟
الجواب:
ذكر السائل أن هذه المرأة لها علاقةٌ به، أنها خالته من جهة أمها، وإذا كان ذلك كذلك فلا يجوز له الزواج بها؛ لعموم قوله -تعالى- حينما ذكر المحرمات: "وَخَالَاتُكُمْ"[1].
وإذا كان الواقع يختلف عما ذكره السائل فبإمكانه أن يوضح السؤال مرةً أخرى على حسب الواقع، وبعد ذلك ييسر الله الإجابة عليه. وبالله التوفيق.