Loader
منذ 3 سنوات

حكم زواج المرأة بدون موافقة أخيها مع وجود الأب وموافقته


الفتوى رقم (1468) من المرسلة ت من الأردن - إربد، تقول: أنا فتاة أبلغ من العمر واحداً وعشرين عاماً، أكملت تعليمي، تقدم لخطبتي قبل عام شاب، وكان قد درسني وأنا في الثانوية العامة، ويكفيني منه الكفاءة في الدِّين؛ حيث يرجع له الفضل في تعليمنا أحكام ديننا وكتاب الله -تعالى-. رفض أحد إخوتي طلبه رفضاً تاماً مع أن والدي وافق؛ ولكن لكبر سنه لم يستطع عمل شيء. وهذا الشاب لم ييأس وتقدم عدة مرات وأدخل كبار رجال الدِّين في البلد ولكن دون فائدة، هل يحق لي الزواج من هذا الشخص دون علم أخي؟ وهل علي ذنب أمام الله على ما يحصل من مشاكل بعدي؛ وخصوصاً لوالدتي التي هي ليست أماً لأخي؛ بل هي زوجة لأبيه، والآن ما زال الرجل يذكرنا ويراسلنا، نرجو منكم التوجيه.

الجواب:

        ليس لأخيك حق في أن يمنعك من الزواج بشخص يأتي لطلبك من أبيك وهو مرضي في دينه وفي أمانته؛ لعموم قوله ﷺ:« إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوّجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير ». فهو آثم في عمله هذا، وليس له ولاية عليك؛ لأن والدك موجود. والذي أنصحك به هو الاستجابة لهذا الشخص، وأن يتولى والدك عقد زواجك عليه ولو كان أخوك معارضاً لتحقيق هذا الزواج؛ فليس عليه إثم من جهة الله، وليس عليكِ -أيضاً- إخلال بالأدب من جهة الناس؛ بل هو الذي أخطأ عليك، وهو الذي تحمل الخطأ. وإذا فرضنا أن الزواج تم.

        فالذي أنصحك به هو أنه لا ينبغي أن ترتبي على هذا الزواج شيئاً من السلبيات على أخيكِ؛ أي: إنه لا ينبغي أن تحصل مقاطعة بينكِ وبينه؛ بل تستمرين في بره وفي الإحسان إليه، وفي زيارته، وفي استقباله استقبالا لائقاً منكِ به عندما يزورك؛ إلا إذا كان هذا الأخ فيه خلل من ناحية دينه؛ ككونه لا يصلّي، أو لا يصوم، أو يعمل من المحرمات ما يجب هجرانه؛ فإنكِ تهجرينه لوجه الله -جلّ وعلا-، وقد قال الله -جلّ وعلا-:"وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ"[1]، ويقول -تعالى-:"وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا"[2]؛ فعليك تقوى الله -جلّ وعلا- في جميع أمورك وبخاصةٍ في هذا الأمر، نسأل الله لنا ولكِ التوفيق. وبالله التوفيق.



[1] من الآية (2,3) من سورة الطلاق.

[2] من الآية (4) من سورة الطلاق.