شخص عليه قضاء من رمضان وصيام نذر، أيهما يقدم؟
- الصيام
- 2021-12-17
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (4126) من المرسلة أ. ع، تقول: عليّ صيام من شهر رمضان الذي فات، وعلي نذر، ماذا أقدم النذر أم قضاء الصيام؟
الجواب:
صيام رمضان واجب بإيجاب الله -جل وعلا- على العبد بدون سبب من العبد. وهو ركن من أركان الإسلام.
والنذر واجب بإيجاب العبد على نفسه، فالعبد هو السبب بالإيجاب، لا من جهة عقده، ومن جهة مقداره ؛ ولكن وجوب الأداء هذا يقول فيه الرسول ﷺ: « من نذر أن يطيع الله فيلطعه ». والصيام طاعة.
وفيه واجب ثالث يجب بإيجاب الله -جل وعلا-، ولكن العبد هو السبب، مثل: كفارة القتل الخطأ إذا كانت صياماً، ومثل كفارة الظهار، فالله أوجبها ؛ ولكن العبد هو السبب في ذلك.
والواجب بإيجاب الله -جل وعلا- وليس للعبد فيه سبب، هذا أقوى من جهة الحكم.
وبناء على ذلك فإن هذه المرأة تؤدي ما عليها من قضاء رمضان، ثم بعد ذلك تصوم النذر، هذا إذا كان النذر مطلقاً، بمعنى: إنها نذرت أن تصوم عشرة أيام، أو خمسة أيام. أما إذا نذرت صيام يوم معين، أو من الأيام التي يجوز صيامها، فحينئذٍ ينظر إلى الأيام التي بقيت عليها من رمضان، فإن كان وقتها موسع، فإنها تصوم نذرها، ثم بعد ذلك تصوم القضاء. وإذا كان الوقت ضيقاً، بمعنى: لم يبقَ من شعبان إلا بعدد الأيام التي بقيت عليها من رمضان، فإنها تقدم قضاء رمضان أيام على النذر. وبالله التوفيق.