إلزام المرأة المتوفى عنها زوجها بلبس الثوب الأبيض
- الإحداد
- 2021-09-20
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (1636) من المرسل السابق، يقول: عندنا المرأة المتوفى عنها زوجها تلبس الأبيض، وسمعنا أنه لابدّ من لبس الأسود، ما الحكم؟
الجواب:
هذه المسألة من جملة المسائل التي تحيط بالمتوّفى عنها زوجها، هذه من الأمور المبتدعة، فكونه يفرض عليها بأنها تلبس أبيض، أو تلبس أسود، ومنهم من يفرض عليها بأنها لا تخرج ولا ترى القمر، ومنهم من يقول: إنها لا تصعد السطح، ومنهم من يقول: إنها لا ترى الديك، إلى غير ذلك من الأمور المبتدعة التي ليس لها أصل في الشرع.
والمشروع في حق المتوفى عنها زوجها أنها تتجنب لباس الزينة، وتتجنب التجمل، وتكون امرأة عادية، لها أن تلبس الأحمر، أو الأخضر، أو الأسود، أو ما إلى ذلك؛ ولكنها تتجنّب غير محارمها؛ يعني: لا يكون بينها وبينهم صلة إلا للضرورة؛ كما لو احتاجت إلى العلاج في المستشفى.
لكن لو كانت هذه المرأة ليس لها من يقوم بشؤونها خارج منزلها؛ فإنها تقوم بشؤونها خارج منزلها؛ ولكن في أضيق الحدود الممكنة التي لا تفوّت مصلحة، ولا ترتّب عليها مفسدة، وعلى كلّ امرأة أن تتقي الله في نفسها. وبالله التوفيق.