حكم دفع الزكاة عن والده الذي لا يعلم هل كان يخرج الزكاة أو لا؟
- الزكاة
- 2021-09-26
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (1849) من المرسل هـ. ع. ع من بغداد - العراق، يقول: إن والدي يبلغ من العمر ثمانين سنة، ويعمل بصفة فلاح، وحالته الاجتماعية متوسطة، وكان يقوم بأداء الصلاة وحج بيت الله الحرام، وكان يصوم أيام شهر رمضان المبارك، ولكن لم أعرف معرفة تامة، هل كان يقوم بأداء الزكاة أم لا، لذا أرجو من فضيلتكم توجيهي، علماً بأني أرغب في دفع الزكاة التي تخص والدي، فهل يجوز؟
الجواب:
بإمكانك أن تتحرى من الأشخاص الذين لهم علاقة تجارية بأبيك، وكذلك الذين بينهم وبينه صداقة خاصة، وكذلك والدتك وأقاربك الذين يغلب على ظنك أنهم يطلعون على أحواله.
فإذا بذلت ماتستطيعه من التحريات وتوصلت إلى أن والدك لم يخرج المال وتعرف مقدار المال وتعرف مقدار السنوات التي لم يخرج زكاتها، فإنك تخرج الزكاة عن تلك السنوات.
وإذا لم تتوصل إلى نتيجة ؛ ولكن حصل عندك قلق في نفسك، فبإمكانك أن تخرج من مالك أنت مما ورثته عن أبيك ومما تملكه، بإمكانك أن تخرج ما يغلب على ظنك أنه يبريء ذمة والدك من الزكاة فإن كان ما دفعته يفرغ ذمة والدك عن زكاة واجبة عليه فقد أحسنت في ذلك وهذا من أعظم وجوه البر، وإن لم يكن عليه زكاة، فإنه يكون صدقة، والله يثيب صاحبها بما يتكرم عليه جل وعلا من الأجر كما قال تعالى :"إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا".
أما إخراج شيء من التركة على اعتبار أنه زكاة وأنت لم تتحقق أن في ذمة والدك زكاة أو لم يغلب على ظنك أن في ذمته زكاة ، فإن هذا لا يجوز أن يؤخذ من التركة إلا لو أذن الورثة في ذلك وهم مرشدون يحسنون التصرف، فإنهم والحال ما ذكر لا مانع من ذلك وبالله التوفيق.