حكم رفض الزوجة للحجاب
- سدالذرائع
- 2021-12-18
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (4219) من المرسل ع من السودان مقيم في الدمام، يقول: زوجتي رفضت أن تحتجب، فبم تنصحوني حيال هذا الأمر؟
الجواب:
موضوع الحجاب ليس من الموضوعات الخفية على المسلمين، لورود الأدلة الدالة على وجوبه، والرسول ﷺ يقول: « كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته... » الحديث.
فالمرأة فرد من أفراد رعيته، فهو ولي أمرها وواجب عليه أن يلزمها بتطبيق الأدلة الشرعية فيما يختص بالحجاب، وإذا نظرنا إلى مشروعية الحجاب وجدنا أنه داخل في قاعدة وجوب سد الذرائع، وذلك أن النظر إلى المرأة التي لا يحل للناظر أن ينظر إليها، فليست من محارمه ينظر إلى محاسنها، فيفتتن بها، وتفتتن به، ولهذا أمر الله الرجال بغض البصر، وأمر النساء بغض البصر. وهذا عندما ينظر الإنسان نظر فجأة، لكن من حيث العموم واجب على المرأة أن تحتجب ؛ إلا أنها تبدي وجهها في الصلاة وتظهره، إلا إذا رأت الرجال الأجانب، فإنها تغطيه. وكذلك في مسألة الحج فإنها تكشف وجهها، وإذا كانت ترى الرجال الأجانب تسدل الخمار على وجهها، وتحرص على ألا يمس الوجه.
فواجب على ولي الأمر القيام بذلك، وواجب على المرأة أن تطيع زوجها، تطيع ولي أمرها؛ لأنه لا يأمرها إلا بطاعة، وحينما يأمرها بأمر واجبٍ، واجبٌ عليها أن تمتثل.
ويجب على أولياء أمورها: أخوالها، أعمامها، والدها، أولادها، واجبٌ عليهم أن يتعاونوا مع زوجها، ويلزموها بالحجاب الشرعي؛ تحقيقاً لجلب المصلحة، ودرء المفسدة. وبالله التوفيق.