حكم الزواج من ابن خالها الذي رضع مع أختها من أمها
- النكاح والنفقات
- 2021-09-24
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (1806) من المرسلة السابقة، تقول: أنا متزوجة من ابن خالي الذي رضع مع أختي من والدتي، ولا نعرف عدد الرضعات، وسمعنا أن زواجنا حلالٌ ليس فيه شيء؛ علماً بأننا متزوجون منذ ثلاثين عاماً.
الجواب:
لا بدّ من تحقق عدد الرضعات ووقتها -كما سبق في جواب السؤال الأول- فإذا كان ابن خالك قد رضع من أمك ما سبق ذكره من الرضاع في الجواب عن السؤال الأول؛ فإنه أخٌ لك، ولا يجوز لك الزواج به. وكونكم سمعتم من الناس أن هذا جائز، الناس لا يحللون ولا يحرمون؛ وإنما التحليل والتحريم من الله -جلّ وعلا-، وأهل العلم هم الذين يبيّنون للناس الحلال والحرام، وكونه مضى على الزواج ما ذكر من المدة فهذا -أيضاً- ليس له أثر.
فالمهم هو لا بدّ من تحقق الرضاع، فإذا تحققتم الرضاع، وكان خمس رضعات، وكان في الحولين؛ فلا يجوز لك البقاء معه.
أما بالنسبة لما حصل من الأولاد فإنهم أولادكما جميعاً لوجود الشبه.
ومن ناحية الإثم ، ما دمتم تجهلون الحكم أنتِ والزوج ووالدك وأمك؛ فلا يترتّب عليكم إثم، وإذا كنتم تعلمون الحكم ، عليكم أن تستغفروا الله -جلّ وعلا-، وأن تتوبوا إليه.
وإذا كان الرضاع مشكوكاً في عدده، أو مشكوكاً في أصله؛ لا يُدْرى هل رضع رضعتين أو ثلاثاً -مثلاً-؛ يعني: دون الخمس، فالأصل بقاء النكاح، والأصل عدم ثبوت الرضاع أو ثبوت عدده. وبالله التوفيق.