حكم التيمم لصلاة الفجر خشية خروج الوقت مع وجود الماء
- الطهارة
- 2021-12-26
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (4803) من المرسل السابق، يقول: خرجنا في رحلة برية وكان الجو بارداً، وفي إحدى الليالي لم نستيقظ إلا قريب طلوع الشمس، فأشرت على أصحابي بأن يتيمموا؛ لأن الصلاة كادت أن تفوت علينا بخروج وقتها ولكثرة الأصحاب ولأن الجو بارد تيمموا وصلينا الصبح مع العلم بأن لدينا ماء كثير ولله الحمد، استطعنا أن نشعل النار قبيل طلوع الشمس ولكن مع هذا أشرت عليهم بالتيمم لما سبق ذكره آنفاً، فما حكم صلاتنا تلك وهل علينا إعادة؟
الجواب:
الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة وعزيمة، والتيمم رخصة ولا يعدل الإنسان عن العزيمة إلى الرخصة إلا لمبررٍ شرعي.
وما ذكره السائل من جهة خشية طلوع الشمس فليس هذا من المسوغات للتيمم.
فالواجب عليه أن يعيد الصلاة، وأن ينبه على جميع الإخوان الذين أفتاهم بهذه الفتوى -التي ليست بصحيحة-أن يعيدوا الصلاة، وحبذا لو أن الشخص عندما يريد أن يفتي أن ينظر إلى منزلته هو من العلم، هل هو من القادرين على معرفة الحكم بدليله سواءٌ أكان ذلك من باب الرخصة أو من باب العزيمة أو هو من الذين يتخرصون في الأجوبة، ورحم الله امرئً عرف قد نفسه. وبالله التوفيق.