ما حكم تجسس وتآمر ومنع أم الزوج على زوجة ولدها؟
- النكاح والنفقات
- 2022-01-06
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (8509) من المرسلة السابقة، تقول: هل من حق أم الزوج أن تتأمر على زوجة ولدها وأن تتجسس عليها وأن تمنعها من حريتها واستقلالها، ومن حق الزوجة أن تعيش حياتها مثل أم زوجها وغيرها من الزوجات.؟ نرجو الإفادة
الجواب:
هذه المسألة لها أطراف ثلاثة:
الطرف الأول: الزوج بالنسبة للمرأة وهو ولدٌ بالنسبة للأم.
والطرف الثاني: الزوجة.
الطرف الثالث: الأم.
والأم لها حقوق على ولدها، والزوجة لها حقوق على زوجها، والزوج له حقوق على زوجته، والله -جل وعلا- قال: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ}[1].
وبناءً على ذلك فالزوجة ينبغي أن تعرف الحق الذي لها وتطلبه وتعرف الحق الذي عليها وتؤديه، وهكذا بالنظر للزوج يعرف الحق الذي له فيطلبه والحق الذي عليه فيؤديه سواءٌ كان ذلك لزوجته أو لأمه. وأم الزوج ينبغي أيضاً أن تعرف حدود العلاقة بينها وبين ابنها وحدود العلاقة بينها وبين زوجة ابنها، وكونها أم للزوج هذا لا يعني أن تسلك مسلك التعسف مع الزوجة، فيحصل من هذه الأم ضرر على هذه الزوجة إما ضرر من ناحية المكان أو من ناحية الزمان أو من ناحية النفقة أو من ناحية المعاملة أو غير ذلك؛ لأن هذا خلاف العدل، والله -جل وعلا- قال: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ}[2].
وهكذا بالنظر للزوجة، كونها زوجة هذا لا يعني أنها تسلب الأم من حقها من ابنها؛ لأن فيه بعض الزوجات تستعمل غسيل مخ الزوج عن جميع أقاربه بدءً من أمه وأبيه وإخوانه وأخواته وسائر أقاربه، وتملأ مخه من نفسها هي ومن أقاربها، ولا شك أن هذا تعدي؛ لأن كل شخص له حقه وعليه حق فيأخذ الذي له ويؤدي الحق الذي عليه، فهذه المرأة التي هي السائلة ينبغي أن تعرف حدود العلاقة بينها وبين أم زوجها فلا تتعدى الحدود الشرعية، وينبغي للأم أيضاً أن تعرف الحدود التي بينها وبين هذه الزوجة وتقف عند الحدود الشرعية وما زاد عن ذلك فإنه إثمٌ، وبالله التوفيق.