Loader
منذ سنتين

هل يعدل الأب في مساعدته لابنه وبنته في الزواج؟


الفتوى رقم (4187) من المرسل ش.أ من القاهرة يقول: لي ابن وبنت مقبلان على الزواج، فهل أساعدهما بأن أقسم عليهما مبلغ بالتساوي أو أعطي الابن ضعف ما أعطي البنت، كما في الميراث؟

الجواب:

        الرسول صلوات الله وسلامه عليه قال: « اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم » فالشخص إذا كان له أولاد، يجب عليه أن يعدل بينهم إلا إذا وجد مبرر شرعي خاص، فيكون هذا تبع المبرر مثل ما إذا مرض أحدهم واحتاج إلى علاجه، وعلاجه يحتاج إلى شيء من المال فهذا عارض، لكن من حيث الأصل لا بد من التسوية بينهم ؛ لأن الرسول ﷺ قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم.

        ومحبة الوالد لبعض أولاده لا ينبغي أن تكون سبب في تفضيل بعضهم على بعض ؛ لأن تفضيل بعضهم على بعض يترتب عليه إثم على الوالد هذا من جهة، ومن جهة أخرى واجب أيضاً على الأولاد أن ينظروا إلى والدهم وأن لا يحرجوه ؛ لإن بعض الأولاد يستغل حب أبيه له، فيأخذ منه شيئا من الأموال، وألا يأخذ السيارة وإلا فكما أن الأب واجب عليه أن يعدل بينهم، فكذلك الأولاد يجب عليهم أن لا يضعوا والدهم في حرج، وبالله التوفيق.

        المذيع: وتوجيه فضيلة الشيخ لأولئك الذي يضللون مجموعة من الأولاد والبنات من أربعة نساء أو أقل في موضوع العدل أيضاً؟

        الشيخ: إذا كان الشخص عنده أولاد من زوجات متعددات، أو عنده أولاد من زوجة واحدة، فالأمر في هذا على سبيل السواء، فإذا أراد أن يعطي، فإنه يسوي بينهم في العطية، وإلّا يحرمهم جميعاً، وبالله التوفيق.