اتفق مع أهل طليقته أن يقوم والدها بالحفاظ على أولاده حتى بلوغ السابعة، وله زوجة أخرى، فهل يأخذ أولاده عندها في حال حصول مضايقات عليهم؟
- فتاوى
- 2021-07-22
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (6279) من المرسل ب. ع من الرياض يقول: حصل بيني وبين زوجتي بعض الخلاف، وأساءت إليّ ببعض الألفاظ، وأهلها يتدخلون بيننا ببعض الأشياء الاجتماعية لا يعلمون عنها، فطلقتها، ولي منها طفلان، وهم عند والدتهم وإخوانها، ثم حصلت مشكلة أخرى بعد طلاقها؛ حيث إن أحد أبنائهِم يقوم بالتضييق على أولادي، فرغبت في أخذ أولادي منهم؛ إلا أن بيني وبينهم اتفاقاً بأن يقوم أبو هذه الزوجة بالحفاظ على أولادي حتى بلوغ سن السابعة. وأنا الآن لي زوجة أخرى، فهل توجهوني أن آخذ أولادي عند زوجتي الثانية؟ وإذا كنت لا أستطيع إعطاءهم المصروف فكيف توجهوني حيال الأمر جزاكم الله خيراً؟
الجواب:
هذه المسألة في الحقيقة من المسائل التي يكثر وقوعها بسبب الفرقة بين الزوجين.
ومن المعلوم أنه لا ينبغي أن يتأثر الأولاد بسوء العلاقة بين الزوج وزوجته؛ سواء بقيت العلاقة الزوجية بينهما مع الإساءة، أو حلت الفرقة بينهما؛ فإن بعض الآباء قد يسلك مسلك الانتقام من المرأة وذلك بالإساءة للأولاد؛ فيحرمهم تربيته وعطفه وأداء الحقوق الواجبة عليه من نفقة وكسوة ونحو ذلك من الأمور الواجبة، وقد يكون العكس في أن المرأة تنتقم من زوجها على حسب اعتقادها، وتصب هذا الانتقام على الأولاد، وترى أنها بهذا التصرف انتقمت من زوجها، وهي في الواقع أوقعت الضرر على أولادها، والله -جلّ وعلا- يقول: "وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى"[1].
ومن المعلوم أن النفقة والكسوة وسائر الحقوق واجبة على الأب لأولاده، وأنه إذا طلق المرأة فإن الولد سواء -كان ذكراً أو أنثى- تكون حضانته لأمه ما لم تتزوج، فإذا تزوجت انتقلت الحضانة إلى أمها، وبعد بلوغ سبع سنين يرجع ذلك إلى الحاكم الشرعي في خلال مدة سبع السنوات واجب على الأب أن يقوم بحقوق الأولاد؛ ولكن إذا تعهدت المرأة أو تعهد ولي أمرها بالقيام بهذه الحقوق، وحصلت موافقة على إسقاطها عن الأب فتكون في ذمة من تحمّلها.
ومن المعلوم حسب ما هو معتاد أن المرأة إذا تزوجت زوجاً غير زوجها الأول، ولها أولاد من الزوج الأول فليس كلّ زوج يرغب وجود أبناء في بيته من غيره، فكثير منهم لا يرغب ذلك، ويتضايق من وجودهم، وهو غير مكلف بحقوقهم من سكنى ومن كسوة ومن نفقة؛ وهكذا إذا تزوج الرجل امرأة ولها أولاد من غيره: إذا تزوجت رجلاً وله أولاد من غيرها فهي -أيضاً- لا ترغب وجود أولاد في البيت ليسوا لها، ويحصل منها مضايقة للأولاد؛ سواء شعر الأب بذلك أو لم يشعر.
فالحقيقة أن هذه مشكلة ينبغي على كلّ شخص حصلت بينه وبين زوجته فرقة، وله أولاد منها، ينبغي أن يتنبه الأب، وأن تتنبه الأم، فلا يضحى بالأولاد على حساب الأب، أو على حساب الأم، ويساء إليهم؛ بل كلّ واحد من الأب، ومن الأم، كل منهما واجب عليه أن يقوم بما حمله الله من مسؤولية تجاه الأولاد.
ولا يدري الإنسان عن عواقب الأمور؛ لكن الإنسان على حسب نيته إن كانت نيته حسنة كانت النتائج حسنة، وإن كانت نيته سيئة كانت النتائج سيئة؛ لعموم قوله ﷺ: « إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ». وبالله التوفيق.
المذيع: يذكر أن خال هؤلاء الأبناء يقوم بالتضييق عليهم من أجل إضرار والدهم، هل من توجيه حيال هذا الأمر؛ وخصوصًا أن الأطفال ليس لهم ذنب في هذه القضية؟
الشيخ: الكلام الذي ذكرته فيما يتعلق بالأب أو فيما يتعلق بالأم ينجر -أيضًا- إلى سائر أقارب الأب وإلى سائر أقارب الأم، فلا ينبغي أن يحصل من أحد على الأولاد ضرر واعتقاد أن هذا الضرر للأولاد سيكون انتقاماً من الأب أو من الأم لا يجوز ذلك؛ لعموم الآية التي ذكرتها وهي قوله-تعالى-: "وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى"[2]. وبالله التوفيق.