Loader
منذ 3 سنوات

رجل تزوج من امرأة لتعفه وتخدم أمه ورفضت الحجاب خوفاً من والديها ووالدي زوجها، وللتقاليد،هل يطلقها؟


الفتوى رقم (7081) من المرسل ل.أ. من الجزائر، يقول: قلت لزوجتي: البسي الحجاب، فلبست غير أنها رفضت تغطية الوجه مخافةً من والدي ووالديها، مع العلم أن هذه سنة موجودة في جميع بلادنا وقريتنا، فخافت إذا غطت وجهها أن يستهزئ بها جميع النسوة في هذه القرية. في هذه الحالة إذا رفضت تغطية الوجه كيف أتعامل معها؟ وإذا رفضت نهائياً تغطية الوجه هل أُفارقها أم لا، مع العلم أني متزوج للتعفف والتحصن ولخدمة أمي لعدم وجود البنات لخدمتها؟

الجواب:

        يقول الرسول ﷺ: « كلكم راعٍ وكلكم مسؤولٌ عن رعيته »، فأنت راعٍ بالنسبة لزوجتك، وزوجتك راعيةٌ لك، وواجبٌ عليك أن تربيها التربية الشرعية، وواجبٌ عليها أن تمتثل هذه التربية، ومن ذلك أنه يجب عليك أن ترشدها إلى تغطية وجهها، وواجبٌ عليها أن تمتثل. وبإمكانك أن تعاقبها ببعض الأمور لكن لا تصل إلى درجة الطلاق. وبالله التوفيق.